الدروس الفساد [١] ، وقال في
الحدائق بالصحّة مع عدم الظهور والفساد معه [٢].
والتحقيق : أنّه
إن كان المشروط عدم الفسخ وتملّك البدل بهذا العقد فهو فاسد قطعا ، لبطلان الشرط.
وإن كان الإبدال
بعقد آخر بعد ردّ المبدل منه وفسخه فلا فساد فيه ، لأنّه شرط سائغ وكان مرادا من
الأول ، فيكون صحيحا.
وأمّا ما في
الحدائق فهو غير جيّد جدّا.
الثامن : خيار
الاشتراط.
وهو خيار مخالفة
الشرط.
وتوضيحه : أنّه
إذا لم يف المشروط عليه بالشرط الواقع في متن العقد ففيه أقوال :
الأول : عدم
عصيانه وعدم وجوب الوفاء بالشرط عليه ، بل للمشروط له خيار الفسخ ، وفائدة الشرط
جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط ، نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور.
الثاني : وجوب
وفائه به وعصيانه بتركه وعدم ثبوت الخيار له إلاّ مع تعذّر التوصّل إلى الشرط ولو
بإجبار المشروط عليه ورفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر ثبت له الخيار ، ذهب إليه
جماعة ، منهم : المسالك وكفاية الأحكام [٣] ، وعن السرائر والغنية الإجماع عليه [٤].