responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 403

بحسب الوصف في يومه ، أو تكون ابتدائية ، أي ينقص وصفا مبتدئا من يومه ، فإنّ ما مثّل به كذلك ، فإنّ أحسن ما يكون هو عليه هو أول يومه ، ثمَّ ينقص شيئا فشيئا إلى أن يفسد بالمرّة.

وإنّما قلنا : أنّ المستفاد منه ذلك ، إذ لا شكّ أنّ ما مثّل به ليس ممّا يفسد بالمرّة في اليوم قطعا.

نعم ، ينقص وصفه من الطراوة ونحوها.

وفساده في يومه نادرا غير مفيد ، إذ ما من شي‌ء إلاّ وهو كذلك.

وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا وقع لما استشكله في المسالك وغيره من أنّ الغرض من إثبات هذا الخيار تلافي ضرر البائع قبل تلف المبيع بأن يفسخ البيع ويبيعه لغيره قبل تلفه ، وهذا المعنى يقتضي أن يكون الفسخ قبل التلف ، وإذا كان مبدأ الخيار دخول الليل فليس المبيع ممّا يفسد ليومه ، والحال أنّ المسألة مفروضة فيما يفسد ليومه ، والرواية أيضا دالّة عليه ، وحينئذ فثبوت الخيار بعد فساده لا وجه له ، وإنّما ينبغي ثبوته إذا خيف فساده بحيث يتلافى أمره قبله [١]. انتهى.

ووجه الدفع : أنّ المراد بالفساد ليس التلف حتى لا يكون وجه للخيار ، بل ضرب من النقص ، ولمّا كان النقص الحاصل في ظرف اليوم لم يكن ممّا يوجب كثير تفاوت وإنّما يحصل ذلك بمضيّ الليل على المبيع فأثبت الخيار بعد مضيّ اليوم.

وقد يستدلّ على ثبوت ذلك الخيار بخبر الضرار.

وهو غير جيّد ، لأنّه إن أريد ضرر المشتري فهو ممّا أقدم نفسه عليه‌


[١] المسالك ١ : ١٨٠ والروضة ٣ : ٤٥٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست