وإن أريد ضرر
البائع فهو إنّما يكون لو جعلنا الفاسد من ماله ، ولكن لو قلنا : إنّه من مال
المشتري ، فلا ضرر عليه.
وكون التلف قبل
القبض من مال البائع مطلقا ـ حتى فيما كانت العين باقية وإن فسدت ـ غير ثابت.
ولو سلّم فالضرر
إنّما هو من الحكم بكون التلف قبل القبض من البائع لا من الحكم باللزوم ، إذ مقتضى
اللزوم كون التلف من المشتري ، فلا ضرر لأجله على البائع ، فالحكم الموجب للضرر
كون التلف من البائع ، فلو أثّر نفي الضرر لأثّر في رفع هذا الحكم دون اللزوم.
هذا ، والتحقيق :
أنّ كون التلف قبل القبض على البائع نوع من الضرر ، فدليله أخصّ مطلقا من أدلّة
نفي الضرر ، فيجب تخصيصها به ، ولكون الضرر الحاصل في المقام من أفراد هذا النوع
فلا يكون منفيّا في الشرع ولا داخلا تحت أدلّة نفي الضرر ، فلا وجه للاستدلال بها
في المقام.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما ارتكبه جماعة من المتأخّرين من إثبات الخيار في كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند
خوف ذلك وعدم تقييده بالليل ، والتأخير فيما يفسد في يومين إلى حين خوف الفساد [١] ، وغير ذلك من
التفريعات.
فرع : يشترط في هذا
الخيار ما اشترط في سابقة ، من عدم قبض المثمن ، وإقباض الثمن ، وعدم التأجيل في
أحدهما ، أمّا الأولان فلأنّهما مورد النص ، وأمّا الثالث فلما مرّ في السابق.
[١] كما في الدروس ٣
: ٢٧٤ وجامع المقاصد ٤ : ٢٩٩ والمسالك ١ : ١٨٠.