وأكثر تلك الأخبار
وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى إقباض المبيع وعدمه ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق
على اشتراط عدمه ، بل عبارات نقلة الإجماع مصرّحة به ، فهو المقيّد للمطلقات.
مضافا إلى قوله :
« فإن قبض بيعه » في الصحيحة الثانية ، فإنّه يدلّ على عدم الخيار مع قبض المبيع ،
سواء كان بعد الثلاثة أو قبلها.
وفي الغنية نسب
ذلك إلى رواية الأصحاب ، ولعلّه إشارة إلى هذه الصحيحة.
نعم ، عن الشيخ
القول بالخيار مع تعذّر قبض الثمن وإن قبض المبيع [١] ، وقوّاه في
الدروس [٢] ، لنفي الضرر.
وفيه : أنّ دفع
الضرر بأخذ العين مقاصّة ممكن إن أمكن ، وإلاّ فليس للفسخ فائدة.
وظاهر النصوص ـ كما
ترى ـ بطلان البيع بعد الانقضاء لا ثبوت الخيار ، كما هو المنقول عن الإسكافي [٣] وأحد قولي الشيخ [٤] ، ومال إليه صاحب
الكفاية [٥].
ومنع الظهور بورود
النفي هنا مورد توهّم لزوم المعاملة فلا يفيد سوى نفيه لا وقع له ، إذ لا دليل على
كون المورد مورد توهّم اللزوم ، بل يمكن أن يكون مورد توهّم الصحة.
وكذا لا إشعار
لتخصيص النفي في بعض تلك الأخبار بالمشتري
[١] حكاه عنه في
الدروس ٣ : ٢٧٤ وانظر المبسوط ٢ : ١٤٨.