أكثرهم كما في
الدروس [١] ـ لم يذكروه ، ونقل في الدروس عن المحقّق في درسه القول
بعدمه ، ونسبه إلى ظاهر الإسكافي ، وظاهر الكفاية التردّد فيه [٢].
والحقّ : ثبوته ،
لا لقوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ )[٣] ، حيث إنّه لو علم المغبون لم يرض ، لأنّ غاية ما يدلّ
عليه جواز الأكل فيما كان تجارة عن تراض وعدم جوازه بالباطل ، وأين هذا من الخيار؟!
ومن أين يثبت كون هذا بدون التراضي باطلا؟ مع أنّ ظاهر قوله : ( تِجارَةً
عَنْ تَراضٍ ) ـ كما صرّح به الأردبيلي في آيات الأحكام ونقله عن الكشّاف
ومجمع البيان [٤] ـ اشتراط التراضي حين العقد ، فالآية على عدم الخيار أدلّ.
ولا لما روته
العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في تلقّي الركبان من أنّه إن تلقّاهم متلقّ فاشتراه فصاحبه
بالخيار إذا قدم السوق [٥] ، المنجبر ضعفه بالشهرة ، لعدم دلالته على كون الخيار لأجل
الغبن ، بل هو مطلق كما صرّح به في المنتهى ، وقال : لأجل إطلاقه أفتى بعض العامّة
مختار المتلقّى وإن لم يغبن [٦] ، وإنّما خصّه فيه وفي غيره بصورة الغبن من جهة استنباط
العلّة