وأمّا اللزوم
بالأول فتدلّ عليه ـ مضافة إلى ما مرّ في خيار الحيوان من العلّة المذكورة ـ رواية
السكوني المتقدّمة.
وأمّا عدم اللزوم
بمطلق التصرّف ، فللزوم الاقتصار فيما خالف ما دلّ على ثبوت الخيار على القدر
الثابت من النصّ ، ولم يظهر منه الأزيد من الدالّ على الرضا كما مرّ.
مضافا إلى الأخبار
المتقدّمة المجوّزة للبيع الشرطي بشرط ردّ الثمن ، فإنّ الثمن ممّا يتصرّف فيه
البتّة.
ومن هذا يظهر أنّ
تصرّف البائع في الثمن الواقع في الأغلب في البيع الشرطي في أمثال زماننا لا يوجب
سقوط خياره.
ح : ثبوت خيار
الشرط في العقود اللازمة مخالف لمقتضى الأصل ، لكونه مخالفا لما دلّ على اللزوم ،
فلا يثبت إلاّ فيما دلّ دليل على ثبوته فيه ، وقد ثبت في البيع كما مرّ ، ويثبت في
عقود أخر أيضا ، كما يأتي في موضعه.
وقد يتوهّم أصالة
ثبوته في كلّ عقد ، لعموم أدلّة الوفاء بالشرط.
وفيه : أنّه أمر
مخالف للسنّة ، فلا تجري فيه العمومات كما مرّ.
الرابع : خيار
الغبن.
وثبوته للمغبون هو
المشهور بين الأصحاب ، خصوصا المتأخّرين منهم [١] ، بل عليه الإجماع في الغنية والتذكرة [٢] ، وكثير من
المتقدّمين ـ بل
[١] منهم ابن فهد في
المهذب ٢ : ٣٧٤ والكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٤٣ والشهيد الثاني في الروضة ٣ :
٤٦٣.