نعم ، لو شرط
الانفساخ بالردّ وقلنا بجوازه ينفسخ بالردّ ، ولكن جواز هذا الشرط محلّ نظر.
وأمّا الثاني ،
فلعمومات الوفاء بالشرط [١] ، وخصوصات الروايات الثلاث المذكورة [٢] ، وهو ليس من باب
خيار الشرط ، بل المشروط هو ردّ المشتري المبيع ، فيجب عليه ـ لما ذكر ـ من غير
احتياج إلى فسخ ، كما هو المستفاد من تلك الروايات.
ومن ذلك يظهر أنّ
الاستدلال بها على خيار الشرط ـ كبعض المتأخّرين [٣] ـ في غير موقعه.
نعم ، يشترط على
الثاني كون ردّ الثمن لأجل ذلك ، فلو ردّه بقصد آخر لم يجب الردّ.
ثمَّ في قوله : أو
مثله مع الإطلاق ، دلالة على عدم كفاية ردّ المثل مع التصريح بردّ خصوص الثمن
المأخوذ ، وهو كذلك ، والوجه فيه ظاهر ، كما في كفاية المثل مع التصريح به أيضا.
وأمّا كفايته مع الإطلاق فلعلها لأنّه المتبادر ، وهو كذلك ، سيّما مع ما هو
الغالب من احتياج البائع إلى الثمن والتصرّف فيه ، كما هو مورد الأخبار أيضا.
وكيف كان ،
فالمناط هو منظور المتعاقدين وما يدلّ عليه من القرائن الحاليّة أو المقاليّة.
ومنه يظهر الحكم
في اشتراط المشتري ارتجاع الثمن مع ردّ المبيع في مدّة مضبوطة ، إلاّ أنّ الغالب
فيه إرادة ردّ شخصه عند الإطلاق.