responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 386

نعم ، لو شرط الانفساخ بالردّ وقلنا بجوازه ينفسخ بالردّ ، ولكن جواز هذا الشرط محلّ نظر.

وأمّا الثاني ، فلعمومات الوفاء بالشرط [١] ، وخصوصات الروايات الثلاث المذكورة [٢] ، وهو ليس من باب خيار الشرط ، بل المشروط هو ردّ المشتري المبيع ، فيجب عليه ـ لما ذكر ـ من غير احتياج إلى فسخ ، كما هو المستفاد من تلك الروايات.

ومن ذلك يظهر أنّ الاستدلال بها على خيار الشرط ـ كبعض المتأخّرين [٣] ـ في غير موقعه.

نعم ، يشترط على الثاني كون ردّ الثمن لأجل ذلك ، فلو ردّه بقصد آخر لم يجب الردّ.

ثمَّ في قوله : أو مثله مع الإطلاق ، دلالة على عدم كفاية ردّ المثل مع التصريح بردّ خصوص الثمن المأخوذ ، وهو كذلك ، والوجه فيه ظاهر ، كما في كفاية المثل مع التصريح به أيضا. وأمّا كفايته مع الإطلاق فلعلها لأنّه المتبادر ، وهو كذلك ، سيّما مع ما هو الغالب من احتياج البائع إلى الثمن والتصرّف فيه ، كما هو مورد الأخبار أيضا.

وكيف كان ، فالمناط هو منظور المتعاقدين وما يدلّ عليه من القرائن الحاليّة أو المقاليّة.

ومنه يظهر الحكم في اشتراط المشتري ارتجاع الثمن مع ردّ المبيع في مدّة مضبوطة ، إلاّ أنّ الغالب فيه إرادة ردّ شخصه عند الإطلاق.


[١] الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦.

[٢] راجع ص ٣٨٤.

[٣] وهو صاحب الحدائق ١٩ : ٣٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست