والتحقيق : أنّه
إن كان الشرط ردّ البعض دون ثبوت الخيار فالأوجه الصحّة ، لعموم الوفاء بالشرط.
وإن كان ثبوت
الخيار في البعض ففيه نظر ، لما عرفت من أنّ دليله الإجماع ـ وتحقّقه في البعض غير
ثابت ـ والروايتان ، وشمولهما له غير ظاهر ، بل عدم الشمول أظهر ، أمّا الأولى [٣] فلحكمه عليهالسلام بأنّ جميع المبيع
لو تلف إنّما هو من البائع ، وأمّا الثانية [٤] فلأنّها قضية في واقعة.
ومنه يظهر فساد
الشرط لو شرط خيار فسخ البعض في مدّة وفسخ البعض الآخر في مدّة أخرى ، أو خيار فسخ
الجميع بعضه في مدّة وبعضه في الأخرى.
ز : يسقط هذا
الخيار بالإسقاط في المدّة ، إجماعا كما في الغنية [٥] ، وتدلّ عليه
رواية السكوني المتقدّمة.
ويسقط أيضا
بالتصرّف ممّن له الخيار في العوض المنتقل إليه ، كما أنّ التصرّف في ماله المنتقل
إلى صاحبه يفسخ العقد ، إذا كان الأول مفهما للرضا والثاني للفسخ لا مطلقا.