responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 387

وقال أيضا : ولو اشترط ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في البعض ففي صحّته نظر ، من مخالفة النصوص ، وعموم : « المسلمون عند شروطهم » ، وهو أوجه [١].

أقول : وقد تنظّر فيه في الدروس أيضا [٢].

والتحقيق : أنّه إن كان الشرط ردّ البعض دون ثبوت الخيار فالأوجه الصحّة ، لعموم الوفاء بالشرط.

وإن كان ثبوت الخيار في البعض ففيه نظر ، لما عرفت من أنّ دليله الإجماع ـ وتحقّقه في البعض غير ثابت ـ والروايتان ، وشمولهما له غير ظاهر ، بل عدم الشمول أظهر ، أمّا الأولى [٣] فلحكمه عليه‌السلام بأنّ جميع المبيع لو تلف إنّما هو من البائع ، وأمّا الثانية [٤] فلأنّها قضية في واقعة.

ومنه يظهر فساد الشرط لو شرط خيار فسخ البعض في مدّة وفسخ البعض الآخر في مدّة أخرى ، أو خيار فسخ الجميع بعضه في مدّة وبعضه في الأخرى.

ز : يسقط هذا الخيار بالإسقاط في المدّة ، إجماعا كما في الغنية [٥] ، وتدلّ عليه رواية السكوني المتقدّمة.

ويسقط أيضا بالتصرّف ممّن له الخيار في العوض المنتقل إليه ، كما أنّ التصرّف في ماله المنتقل إلى صاحبه يفسخ العقد ، إذا كان الأول مفهما للرضا والثاني للفسخ لا مطلقا.


[١] المسالك ١ : ١٧٩.

[٢] الدروس ٣ : ٢٦٩.

[٣] راجع صحيحة ابن سنان المتقدمة في ص : ٣٨١.

[٤] راجع رواية السكوني المتقدمة في ص : ٣٨١.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست