أن يكون مستنبطا من تخصيص رواية يونس [١] بالنوعين.
الخامس : أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد ، فلو كان عالما لا بأس به. ولا بأس به ، لاستفادته من العلّة.
هذا حكم البيع.
وأمّا الشراء للبادي ، فقيل : لا بأس به [٢] ، للأصل ، واختصاص النصوص بالبيع.
وضعّف بعموم التعليل [٣] ، ولا بعد فيه.
ومنه يظهر إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضا كما في التنقيح [٤].
ثمَّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع ، أم لا؟
المصرّح به في كلام الأكثر : الثاني ، لتعلّق النهي بالخارج.
وهو غير جيّد ، لأنّ النهي في الروايات متعلّق بنفس البيع.
[١] المتقدمة في ص : ٣٣.
[٢] كما في المنتهى ٢ : ١٠٠٥.
[٣] انظر الرياض ١ : ٥٢١.
[٤] التنقيح ٢ : ٣٩.