وحكم المتفرّقين ـ
بأن يكون أحد المتبايعين وكيلا والآخر مالكا ـ يظهر ممّا مرّ.
ب : هذا الخيار
يثبت في جميع أقسام البيع ، كالسلف والنسية والتولية والمرابحة ، وبالجملة : جميع
ما يصدق عليه البيع ، لعموم الروايات.
ج : يسقط هذا
الخيار بأمور :
الأول : مفارقتهما أو
أحدهما عن صاحبه ولو بخطي ، بلا خلاف ، للأخبار المتقدّمة [١] ، وصحيحة محمّد :
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « بايعت رجلا ، فلمّا بعته قمت فمشيت خطى ثمَّ رجعت
إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » [٢] ، وقريب منها غيرها [٣].
بل نفي الخلاف عن
الخطوة أيضا [٤] ، فإن ثبت الإجماع عليها ، وإلاّ فسقوط الخيار بالافتراق
بها ـ بل وبالخطوتين ـ مشكل ، لعدم تبادر مثلهما عن الافتراق عرفا وعادة ، بل وكذا
الخطوات الثلاث ، ولا يفيد لفظ الخطى في الصحيح ، إذ لا يتعيّن فيه أقلّ الجمع ،
لأنّه إخبار عن فعله عليهالسلام.
فالمناط : حصول
الافتراق عرفا ، والظاهر حصوله بنحو من خمسة أو ستة وما زاد ، سواء كان ذلك بالمشي
، أو جذب نفسه إلى ورائه بهذا المقدار.