خيار لهما مطلقا ،
كما أنّ الوكيلين أيضا ـ على ما قيل [١] ـ لا خيار لهما مع صدق البائعين عليهما أيضا إلاّ مع إذن
المالك عموما أو صريحا في الخيار ، إذ بدونه يحصل التعارض بين أخبار خيار البائع
وأدلّة عدم جواز تصرّف الوكيل إلاّ فيما وكّل فيه ، والترجيح للثاني ، ولولاه
فالأصل معه.
وهو عندي محلّ نظر
، لأنّ الفسخ بالخيار ليس تصرّفا عرفا. سلّمنا ، ولكن بعد تسليم صدق البائع عليه
يكون الإذن حاصلا له من قبل الشارع ، فالأقوى جواز فسخه.
ثمَّ لو قلنا بعدم
صدق البائع على الوكيلين ، وعدم ثبوت الخيار لهما لأجل ذلك ، فهل يثبت لهما مع
التوكيل في الخيار أيضا على وجه يصحّ ، أم لا؟
صرّح بعضهم
بالأوّل [٢] ، لعمومات الوكالة ، وهو إنّما يتمّ مع ثبوته للمالكين ،
وأمّا بدونه مطلقا أو مع عدم الاجتماع فلا ، إذ لا يجوز التوكيل إلاّ فيما يجوز
فعله للموكّل.
بل في الثبوت
بالتوكيل مع ثبوته للموكّل أيضا نظر ، لعدم ثبوت جواز التوكيل في كلّ ما يجوز
للموكّل فعله ، والأصل يقتضي عدم ترتّب الأثر إلاّ فيما ثبت فيه جواز التوكيل.
مع أنّ هاهنا
كلاما آخر ، وهو أنّ الثابت من الأخبار ثبوت الخيار للموكّلين إذا لم يفترقا ، فلو
جاز التوكيل فيه لجاز إذا كانا مجتمعين ولم يفترقا بعد ، لا أن يجوز التوكيل في
الخيار إذا لم يفترق الوكيلان ، وهذا ظاهر جدّا ، وظاهر المجوّز إرادة الأخير.