وأمّا الأصول
الأربعة السابقة [١] فالأولان منهما مرتفعان بلزوم البيع [٢] في كلّ صورة كان
فيها الأصل لزومه.
أمّا الثاني ،
فظاهر.
وأمّا الأول ،
فلثبوت كون هذا الموجود حقّا له بلزوم البيع وأصالة عدم حقّ آخر له.
والثالث معارض
بمثله.
وأمّا الأخير ،
فإن لم يشترط صحّة البيع على الاطلاع به أو بمقابلة فتغيّره غير مضرّ ، وإن اشترط
فتعارض أصالة عدم الاطلاع به عدم الاطلاع بمقابله ، وتبقى أصالة لزوم البيع بلا
معارض.
هذا ، وقد يتفاوت
بعض تلك الأصول إذا كان البائع مدّعي التغيّر أو المشتري في الثمن ، وبعد الإحاطة
بما ذكرنا يعلم الحال في الجميع.
ثمَّ لا يخفى أنّ
ما ذكر كلّه إنّما هو إذا لم يتحقّق العلم العادي بالتغيّر أو عدمه ، وإلاّ فالعمل
على المعلوم ، ولا أثر للأصول المعارضة له.
يج : إذا اتّفقا
على التغيّر بعد المشاهدة ، واختلفا في تقدّمه على البيع وتأخّره ، فالحقّ : تقديم
مدّعي التأخّر ، لأصالة تأخّر الحادث ، إلاّ إذا لم يعلم زمان البيع أيضا ،
فتتعارض أصالة التأخّر فيهما ، وتبقى أصالة لزوم البيع ، ولا تعارضها أصالة عدم
الانتقال ، لكون الأول رافعا له.
يد : يظهر من
المسالك عدم الخلاف في بطلان شراء ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف
الرافع للجهالة من غير جهة الطعم والريح [٣].