واستشكله المحقّق
الأردبيلي واحتمل البناء على الأصل والغالب مطلقا ، فلو علم أنّ الغالب في دبس بلد
نوع خاصّ من الثخن وغيره ، لا حاجة إلى المشاهدة أو الوصف [١].
وهو كذلك إذا بلغت
الغلبة حدّا يوجب العلم أو الظنّ أيضا ، لانتفاء الغرر عرفا ، وعدم دليل آخر على
الاشتراط في هذه الأوصاف.
يه : لا شكّ في
رجحان اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشمّ إذا لم يفسدا بالاختبار ،
كاللبن والعسل ونحوهما ، قطعا للنزاع وتأكيدا للوضوح ، ويجوز الشراء بوصف الطعم
والريح إجماعا كما في الغنية [٢] وغيره كغيره [٣] ، للأصل ، واندفاع الغرر.
وهل يجوز الشراء
بدون الاختبار ذوقا وشمّا ولا وصفهما ، بل بمجرّد المشاهدة أو الوصف من غير جهة
الطعم والريح من الأوصاف التي يعتبر علمها من اللون والقوام وغيرهما ممّا تختلف
القيمة باختلافه؟
المشهور : نعم ،
وظاهر التنقيح أنّه قول جميع المتأخّرين [٤] ، احالة على مقتضى الطبع ، فإنّه أمر مضبوط عرفا لا يتغيّر
غالبا ، ومع ذلك يندفع الغرر.
ولما رواه الحلّي
في سرائره والحلبي ، قالا : روي : أنّه لا يجوز بيعه بغير اختباره ، فإن بيع من
غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيار ، فإن تراضيا بذلك لم
يكن به بأس [٥]. بحمل عدم الجواز على