والظاهر من جمع من
الأصحاب اختصاص ذلك بمتساوي الأجزاء [١] ، كما هو مورد الصحيح.
وأمّا في مختلفها
فيرجّحون الإشاعة مع دعوى قصدها إذا كان الكلّ معلوما ، ترجيحا لجانب الصحّة ، وهو
حسن لو ثبت عموم حمل أفعال المسلمين على الصحّة ، بحيث يجري في المورد ولم تعارضه
أصالة الحقيقة.
وأمّا مع عدم العلم
بالكلّ ، فلو قلنا بصحّة الإشاعة ـ كما ذكرناه ـ فيكون كالعلم ، ولو قلنا بعدمها ـ
كما هو المشهور ظاهرا ـ فتبقى أصالة الحقيقة خالية عن المعارض ويبطل البيع.
وعلى هذا ،
فالفائدة التي ذكروها في متساوي الأجزاء مختصّة بصورة العلم بالكلّ ، وأمّا مع
الجهل فالفائدة صحّة البيع وبطلانه.
ز : يجوز أن يعتبر
المعدود بمكيال ويعدّ ما فيه ، ثمَّ يؤخذ بحسابه ، وكذا الموزون ، للأصل ، حيث إنّ
دليل المنع غير جار ها هنا ، لانتفاء الغرر والمجازفة المنهي عنهما عرفا ـ مع أنّ
عدم العلم بثبوتهما كاف ، وهو ممّا لا شكّ فيه ـ ولاختصاص عدم القول بالفصل بينهما
وبين المكيل بغير ذلك.
وتدلّ على الأول
صحيحة الحلبي الواردة في الجوز [٢] ، المتقدّمة ، وتقيّدها بعدم الاستطاعة إنّما هو في كلام
الراوي فلا يضرّ ، وتقرير المعصوم لو أفاد لا يفيد أزيد من رجحان العدّ مع
الاستطاعة ، وهو غير بعيد ، لكونه أضبط.