responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 338

بكذا ، لعدم المانع.

ولا يجوز بيع كلّ قفيز منها بكذا ، للجهل الواقعي بالمبيع.

وأمّا مع الجهل فلا يصحّ شي‌ء منهما عند الأكثر.

وحكي عن الشيخ الحكم بالصحّة في الأول مطلقا وإن كان مجهولا [١] ، وهو الأظهر ، لعدم المانع من الجهل الواقعي أو الغرر.

و : ولو باع الجزء المقدّر ـ كقفيز من الصبرة أو ذراع من الثوب ـ وأطلق ، فهل ينزّل على الإشاعة ، أو في الجملة؟

وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعض الكلّ ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره.

لا شكّ أنّ مقتضى حقيقة اللفظ : الثاني ، على ما مرّ.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة [ بريد بن معاوية ] [٢] : رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ [٣] [ قصب ] في أنبار بعضه على بعض من أجمة [٤] واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكّل المشتري من يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طنّ وبقي عشرة آلاف طنّ ، فقال : « عشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع » [٥].


[١] المبسوط ٢ : ١١٩.

[٢] في « ح » و « ق » : معاوية بن وهب ، والصحيح ما أثبتناه.

[٣] الطنّ : حزمة من حطب أو قصب ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٧٨.

[٤] الأجمة : الشجر الملتف ـ مجمع البحرين ٦ : ٦.

[٥] التهذيب ٧ : ١٢٦ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست