جواز بيعه أيّ وقف
، فقرّره الصاحب على صحّة ما ورد.
وأجاب عن الحكم
الأول : بجواز بيع البعض ما يقدر شرعا على بيعه ، أي وجد المشتري له وإذا كان أصلح
، حيث إنّه ثبت معه جواز البيع بقول الصادق عليهالسلام.
وعن الثاني :
بأنّه الوقف على إمام المسلمين ، فيدلّ قول الصادق عليهالسلام ـ الذي رواه الثقة المعتضد بتقرير الإمام الموافق لرواية
جعفر بن حنّان ـ على جواز بيع الوقف إذا كان أصلح ، فيجب اتّباعه ، ولإطلاقه
بالنسبة إلى الاجتماع والافتراق يحكم بالإطلاق.
ولا يتوهّم دلالة
مفهوم الثانية على عدم جواز البيع بدون اجتماع الكلّ.
لما عرفت من أنّه
في بيع الكلّ ، مع أنّه لو سلّمنا دلالتها على كون بيع مطلق الوقف مقيّدا باجتماع
الكلّ ، وكان مفهومه عدم الجواز بدونه ، ولكن لعموم المفهوم يخصّص بخصوص جواب
الإمام ـ الذي هو الموضع الثاني من موضعي الاستدلال بالثالثة ـ بل وكذا لو لا
الخصوصيّة أيضا ، لكون الثالثة أحدث ، فيقدّم على الأقدم ، كما هو القاعدة
المنصوصة في الترجيح.
ولا يتوهّم أنّ
قوله أيضا : « فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه » لا يفيد أزيد من جواز بيع ما
يقدر على بيعه ، وما لم يثبت جواز بيعه شرعا لا يقدر على بيعه ، لأنّه نقل الملك
ولا ينقل إلاّ بإمضاء الشارع ، ولا يثبت منه ما يجوز وما لا يجوز.
لأنّه ثبت ما يجوز
بصدره ، وهو ما كان البيع فيه أصلح ، حيث صرّح فيه بالجواز.
وعلى هذا ، فثبت
من هذه الرواية جواز بيع الوقف إذا كان أصلح مع