ولا يتوهّم أنّه
يخصّص بصورة الاحتياج ، لمفهوم رواية ابن حنّان.
لأنّ قيد الاحتياج
إنّما هو في كلام السائل دون الإمام ، غاية ما في الباب أنّ تصديق الجواز يكون
مقيّدا به ، حيث إنّ السؤال كان عنه ، ولا يعتبر المفهوم في مثل ذلك ، إذ اعتباره
إنّما هو إذا لم يظهر للتقييد سبب ، واختصاص السؤال هنا سبب ظاهر لاختصاص الجواب.
فالحكم بمضمون
الرواية عندنا متعيّن ، وهو بيع الوقف مع كون بيعه أصلح مجتمعين أم منفردين حصّته.
نعم ، حيث لم يظهر
قائل بهذا العموم سوى المفيد [١] ، فالحكم بعمومه ـ كما هو الموضع الرابع من المواضع العشرة
المتقدّمة ـ مشكل مخالف للاحتياط ، ولكن لا إشكال في جواز البيع في سائر المواضع
ظاهرا ، فعليه الفتوى عندنا ، بل على الموضع الرابع أيضا مع إشكال.
ولا يضرّ عندنا
عدم كون الثالثة في الكتب الأربعة أو صحيحا باصطلاح المتأخّرين ، مع أنّ رواية ابن
حنّان المذكورة في الكافي والفقيه والتهذيب [٢] موافقة لذلك في الجملة ، صحيحة عمّن أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصحّ عنه ، ومثله في حكم الصحيح عندهم.
فروع :
أ : لا يخفى أنّ
هذا الحكم مختصّ بالوقف الخاصّ ، كما هو مورد الأخبار.