responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 292

ويظهر ما فيه ممّا مرّ ، فإنّ مع بقاء العين ليس على المتصرّف إلاّ ردّها ، ولا تشتغل ذمّته بالقيمة مطلقا إلاّ عند التلف.

واحتجّ الثاني : بأنّ الانتقال إلى القيمة إنّما هو عند التلف ، فيعتبر في تلك الحال.

وفيه : منع استلزام التلف الانتقال إلى القيمة حينه ، إذ لا مانع من تعيين قيمة أخرى بدليل آخر.

وبأنّ اعتبار الأزيد منه لا دليل عليه ، واعتبار الأدون يوجب الضرر المنفي.

وفيه : منع إيجاب اعتبار الأدون للضرر ، إذ ليست القيمة السوقيّة في حال ممّا يحصل بالمنع عن استيفائها ضرر ، ولذا لو منع مانع آخر عن بيع ماله حتى ينقص قيمته لا يحكم بضمانه.

وقد يقال : إنّه قد ورد في الأخبار الأمر بردّ قيمة التالف ، والمتبادر من قيمته قيمة وقت التلف.

وفيه : منع تبادر ذلك ، ولكنّ الظاهر عدم الريب في أنّ المتردّد فيه من أمثال ذلك في العرف إنّما هو قيمة وقت التصرّف ووقت التلف ، وأمّا غيرهما فلا يحتمله أصلا.

ومن هذا يظهر فساد غير القول الأول والثالث مطلقا ، والتردّد إنّما هو بينهما لو لا الصحيح المتقدّم.

وحكم النماء التالف أيضا حكم العين في اعتبار وقت التصرّف.

وأمّا المنافع ، فلكونها تدريجيّة غير قارّة فلا يجري فيها ذلك الخلاف.

هذا كلّه إذا كان التفاوت من جهة السوق وتلفت العين.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست