ويظهر ما فيه ممّا
مرّ ، فإنّ مع بقاء العين ليس على المتصرّف إلاّ ردّها ، ولا تشتغل ذمّته بالقيمة
مطلقا إلاّ عند التلف.
واحتجّ الثاني :
بأنّ الانتقال إلى القيمة إنّما هو عند التلف ، فيعتبر في تلك الحال.
وفيه : منع استلزام
التلف الانتقال إلى القيمة حينه ، إذ لا مانع من تعيين قيمة أخرى بدليل آخر.
وبأنّ اعتبار
الأزيد منه لا دليل عليه ، واعتبار الأدون يوجب الضرر المنفي.
وفيه : منع إيجاب
اعتبار الأدون للضرر ، إذ ليست القيمة السوقيّة في حال ممّا يحصل بالمنع عن
استيفائها ضرر ، ولذا لو منع مانع آخر عن بيع ماله حتى ينقص قيمته لا يحكم بضمانه.
وقد يقال : إنّه
قد ورد في الأخبار الأمر بردّ قيمة التالف ، والمتبادر من قيمته قيمة وقت التلف.
وفيه : منع تبادر
ذلك ، ولكنّ الظاهر عدم الريب في أنّ المتردّد فيه من أمثال ذلك في العرف إنّما هو
قيمة وقت التصرّف ووقت التلف ، وأمّا غيرهما فلا يحتمله أصلا.
ومن هذا يظهر فساد
غير القول الأول والثالث مطلقا ، والتردّد إنّما هو بينهما لو لا الصحيح المتقدّم.
وحكم النماء
التالف أيضا حكم العين في اعتبار وقت التصرّف.
وأمّا المنافع ،
فلكونها تدريجيّة غير قارّة فلا يجري فيها ذلك الخلاف.
هذا كلّه إذا كان
التفاوت من جهة السوق وتلفت العين.