لأنّه لا فاصلة
يعتدّ بها بين وقتي المخالفة والإكراء في المورد ، كما يدلّ عليه صدر الحديث.
والمراد بالمخالفة
في الحديث : التصرّف بدون الإذن دون التصرّف مع النهي ، لعدم نهي صاحب البغلة عن
التجاوز.
فلا يرد أنّ
المخالفة غير متحقّقة فيما نحن فيه ، واختصاصها بالعالم بأنّه ملك الغير غير ضائر
، لعدم القول بالفصل.
احتجّ المخالف
الأول بأنّ اشتغال ذمّة المتصرّف يقيني ، ولا يحصل بالبراءة إلاّ بدفع أعلى القيم.
وبأنّه مضمون في
جميع حالاته ، التي من جملتها حالة أعلى القيم ، ولو تلف فيها لزم ضمانه ، فكذا
بعده.
ويرد على الأول :
أنّ المتيقّن اشتغال ذمّته به هو أدنى القيم من القيم الأربعة المذكورة ، لا
مطلقا.
وعلى الثاني : أنّ
ضمان العين في تلك الحالة غير مفيد ، وضمان القيمة إنّما هو على تقدير التلف لا
مطلقا.
وقال صاحب الكفاية
لتقوية هذا القول : إنّ المتصرّف في أول زمان التصرّف مكلّف بإيصال العين إلى
المالك في ذلك الوقت ، فإن لم يفعل كان عليه أن يجبر النقصان الذي حصل للمالك
بسببه ، وهو إمّا بردّ العين في زمان آخر ، أو قيمته في الزمان الأول عند تعذّر
ذلك ، وكذلك في الزمان الثاني والثالث ، فإذا فرض زيادة القيمة في بعض هذه الأزمنة
كان عليه ردّها عند تعذّر العين [١].