وحجّة التحرير :
الآية ، لشمول الاختبار للبيع والشراء.
وفيها ـ بعد تسليم
الشمول وإفادتها الأمر بالعموم ـ أنّها مخصّصة بما مرّ.
ومستند المجوّز في
الدون وفيما كان آلة : دفع العسر ، وجريان العادة بحيث يعطي الإجماع.
وفيه : أنّهما لا
يثبتان إلاّ إباحة التصرّف دون ترتّب أحكام البيع ، مضافا إلى منعهما.
وقد يزاد في دليل
الثاني : أنّ مع كونه آلة يكون البائع والمشتري حقيقة من له الأهليّة.
وفيه : أنّه إن
أريد بكونه آلة أن يصدر ما ينقل به الملك من اللفظ أو مثله من البائع ، وهو بأمر
الصبي بمجرّد الإعطاء والأخذ الغير المحتاجين إلى قصد بيع وشراء ، فهو ليس بيعا
وشراء.
وإن أريد أن يكون
القاصد للنقل وعاقد البيع هو الصبي ، فهو البائع حقيقة ولا يكون آلة ، بل يكون مثل
الوكيل ، وترتّب الأثر على فعله يحتاج الى الدليل.
ولم أعثر لمن
يستشكل في المميّز على حجّة سوى إطلاقات البيع ، وقد عرفت جوابها.
هذا ، ثمَّ إنّه
هل يجوز التصرّف فيما يؤخذ من الصبي ثمنا أو مثمّنا ، أم لا؟
إن ثبتت حرمة
التصرّف فيما يقبض بالبيع الفاسد مطلقا فعدم الجواز ظاهر ، وإلاّ فكذلك إن لم يعلم
إذن الولي أو المالك ، وإن علم ففيه تفصيل يأتي في بحث الحجر مع سائر ما يتعلّق
بأخذ المال من الصبي أو دفعه إليه.