responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 266

ومنها : الرشد ، فلا يصحّ بيع السفيه ، بالإجماع ، والآية المتقدّمة ، وقوله سبحانه ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) [١] بالتقريب المذكور.

وبه تظهر دلالة رواية هشام أيضا : « وإن احتلم ولم يؤنس رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله » [٢].

ويدلّ عليه الموثّق أيضا : « إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيها أو ضعيفا » [٣] ، دلّ على أنّ السفيه لا يجوز أمره ، ولكونه منفيّا يفيد العموم.

ومنه يمكن استفادة عدم صحّة بيعه ولو كان بإذن الولي أو المالك.

ومنها : العقل ، فلا يصحّ بيع المجنون ، ولا المغمى عليه ، ولا السكران ، بلا خلاف.

ومنها : القصد إلى النقل ، فلا يصحّ من الهازل إجماعا ، ولما يأتي ، وكذا لا يصحّ حال الغصب المستولي على العقل.

ومنها : الاختيار ، فلا يصحّ بيع المكره إلاّ ما استثني ، للإجماع.

ورواية محمّد : « من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قصّ لهم من لحمه يوم القيامة » [٤] ، وهو في قوّة النهي الدالّ على الفساد في مثله على الأقوى.


[١] النساء : ٥.

[٢] الكافي ٧ : ٦٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٠ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٤ ح ٢ ، بتفاوت.

[٣] الكافي ٧ : ٦٨ ـ ٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٦١ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٤ ح ٣ ، بتفاوت يسير.

[٤] الكافي ٥ : ٢٢٩ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ١٣٢ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٨ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١ ح ١١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست