فيه : أنّ مطلق
اليد دليل على الملكيّة ، سواء كانت على الأراضي أو غيرها ، كما صرّح به في كتاب
إحياء الموات [١] ، ودلّت عليه الأخبار العامّة للأرضين أيضا ، بل منها
الواردة في خصوص الأرض ، كما ورد في ردّ أمير المؤمنين عليهالسلام على أبي بكر ،
حيث طلب البيّنة عن سيدة النساء عليهاالسلام لأجل فدك [٢].
قوله : من المعلوم
أنّ المتصرّف أيضا ، إلى آخره.
أقول : لا يشترط
في دلالة اليد على الملكيّة علم ذي اليد بالواقع ، لأنّ كلّ من في يده شيء لا
يعلم حقيقة الأمر ، فإنّ العبد الذي ورثه أحد أو اشتراه يمكن أن يكون في الواقع
حرّا ، أو مسروقا ، أو نحو ذلك.
قوله : ولا يمكن
دعوى الإجماع ، إلى آخره.
بل يمكن دعوى
الإجماع ، والنصّ الدالّ على الأكثر موجود ، كما أشرنا إليه.
قوله : فسبيل
تحصيله ما ذكرنا.
فيه منع ، بل يعمل
فيه بالأصول والقواعد.
وقد يستدلّ على
اعتبار مطلق الظنّ هنا بانسداد باب العلم وبقاء التكليف ، وكون الأمر في التكاليف
على الظنّ سيّما في الموضوعات ، ولا فرق في ذلك بين الرجوع إلى أهل الخبرة في
الأرض [٣] ، وإلى العرف واللغة في فهم المعنى ، وإلى الهيئة في القبلة.
أقول : أمّا دليل
انسداد باب العلم قد ذكرنا ما فيه في كتبنا الأصوليّة