فيه بالراجح ، أو
بالمرجوح ، أو لا يعمل فيه بشيء منهما ، لا وجه للثالث وهو ظاهر ، ولا للعمل
بالمرجوح ، فتعيّن الأول [١]. انتهى كلامه طاب ثراه.
أقول : قوله :
فهذا البلد المشتبه ، إلى آخره. فيه احتمالات أخر :
أحدها : أن تكون
أرض من أسلم أهله طوعا.
وثانيها : أن تكون
مواتا أحياها المسلمون.
وثالثها : أن يكون
من خمس الإمام فنقلها بأحد وجوه النقل.
قوله : فإمّا أن
يجري عليه ، إلى آخره.
أقول : يعمل فيه
بما يعمل فيه لو لم تكن هناك أمارة ظنيّة أيضا.
والحاصل : أنّه
يحكم في أراضيه بمقتضى اليد إن كانت أو بمقتضى الجهل بالمالك ، وليس شيء منهما
حكما بلا دليل ، وهو ظاهر.
ومنه ظهر فساد
قوله : وإذا بطل الأول تعيّن الثاني ، لعدم الحصر ، لجواز جريان حكم بدليل دالّ
عليه ، كاليد وأصالة تأخّر الحادث ونحوها.
قوله : وإذا كان
المظنون فيه أمر ، إلى آخره.
فيه : أنّ المرجوح
باعتبار الظنّ قد يصير راجحا باعتبار آخر ، كانضمام اليد ونحوها معه ، فلا يكون
ترجيحا للمرجوح.
والمراد : أنّ ذلك
المرجوح وإن كان مرجوحا بكونه مفتوحا عنوة واقعا ، لكن يمكن أن يصير راجحا بكونه
مملوكا على الظاهر ، كما إذا حصل من إنكار المدّعى عليه ظنّ أقوى من الظنّ الحاصل
من شهادة عدلي المدّعي ، وكالظنون في الأحكام الشرعيّة ، فإنّ هذا القائل لا يعمل
بمطلق الظنّ فيها.