إحياء تلك الأرض ،
فيتساقطان ويبقى أصل اليد خاليا عن المعارض ، وهذا جار في جميع أراضي تلك البلدة.
وكون أصل البلدة
مفتوحا عنوة لا يثبت الحكم في شيء من هذه الأراضي ، لأنّ البلدة اسم للقدر
المشترك بين ما يصدق على هذا الموجود بأجمعه وبعضه وعلى ما يقرب منه ، فيمكن أن
يكون العامر وقت هذا الفتح من الموات حينئذ ، والعامر حينئذ من الموات قبل الفتح ،
وأصالة تأخّر الحادث ترجّح ذلك.
نعم ، لو علم قطعا
وجود العامر وقت الفتح في تلك الأراضي ولم يعلم التعيين لم يجز شراء الجميع وبيعه
، وإن جاز في كلّ قطعة قطعة ، كما في الأرض التي علم نجاسة موضع منها.
ثمَّ إنّ منهم من
اعتبر مطلق الظنّ ، قال في الكفاية ـ بعد نقل الأخبار الدالّة على كون أرض السواد
مفتوحة عنوة ـ : فإن علم كون بلد آخر كذلك فذاك ، وما لم يعلم فيه ذلك وكان مشتبها
فالظاهر أن يعمل بالظنّ فيه.
بيان ذلك : أنّا
نعلم أنّ بعض البلاد كان مفتوحا عنوة وبعضها صلحا ، وما كان صلحا اشتبه أمره في
أنّ الصلح وقع على أن تكون الأرض لهم ، أو على أن تكون الأرض للمسلمين فيكون حكمه
حكم المفتوحة عنوة ، فهذا البلد المشتبه إمّا يكون على سبيل الأول أو الثالث فيكون
للمسلمين وعليه الخراج ، أو على سبيل الثاني فلم يكن عليه خراج.
فإمّا أن يجري
عليه خصوص حكم بلا أمر دالّ عليه أو أمارة ظنّية ففيه ترجيح حكم بلا مرجح ، أو
يرجع فيه إلى الظنّ ، وإذا بطل الأول تعيّن الثاني.
وأيضا إذا كان
المظنون فيه أمرا كان خلافه مرجوحا ، فإمّا أن يعمل