responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 220

والحقّ أنّ الأصل فيما فتح بغير إذن الإمام وإن كان كونه من الأنفال ـ كما دلّت عليه الرواية الثامنة عشرة [١] ـ إلاّ أنّ حكم الأراضي المفتوحة بعد زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأجمعها حكم المفتوحة عنوة بإذن الإمام.

بمعنى : أنّ الإمام ـ الذي هو مالك الأنفال ـ أجرى عليها حكمها ، كما تدلّ عليه الرواية الثامنة [٢] بضميمة الاولى والثانية [٣].

ولا تعارض بينها وبين الثامنة عشرة ، لأنّ مدلول الثامنة عشرة : أنّ ما اغتنم بغير إذن الإمام كلّه للإمام ، ومدلول هذه : أنّ الإمام سار في الأراضي التي فتحت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيرة المفتوحة عنوة.

مع أنّه لو قلنا بالتعارض كانت هذه بملاحظة أصالة عدم الإذن أخصّ مطلقا من الثامنة عشرة ، فتخصّصها قطعا.

وبما ذكرنا ظهر وجه ما قاله الأكثر من كون أرض السواد مفتوحة عنوة [٤] ـ أي أنّها بحكمها ـ ويريدون ذلك المعنى.

وأمّا الحكم بكونها مفتوحة بإذن الإمام فليس هو مراد الأكثر وإن ذكره بعضهم نظرا إلى ما نقل من أنّ الحسنين عليهما‌السلام كانا مع العسكر ، وأنّ عمّار ابن ياسر كان أميرا ، مؤيّدا بقبول سلمان تولية المدائن ، ومشاورة عمر للصحابة خصوصا أمير المؤمنين عليه‌السلام في الأكثر سيّما الحروب [٥].

وفي ثبوت جميع ما ذكر ثمَّ ثبوت إذن الإمام في الجميع نظر ظاهر.


[١] المتقدمة في ص : ٢١٤.

[٢] المتقدمة في ص : ٢١٢.

[٣] راجع ص : ٢١٠.

[٤] منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ٦٨ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٩٣٧ ، السبزواري في الكفاية : ٧٩.

[٥] انظر الحدائق ١٨ : ٣٠٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست