والحقّ أنّ الأصل
فيما فتح بغير إذن الإمام وإن كان كونه من الأنفال ـ كما دلّت عليه الرواية
الثامنة عشرة [١] ـ إلاّ أنّ حكم الأراضي المفتوحة بعد زمان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأجمعها حكم
المفتوحة عنوة بإذن الإمام.
بمعنى : أنّ
الإمام ـ الذي هو مالك الأنفال ـ أجرى عليها حكمها ، كما تدلّ عليه الرواية
الثامنة [٢] بضميمة الاولى والثانية [٣].
ولا تعارض بينها
وبين الثامنة عشرة ، لأنّ مدلول الثامنة عشرة : أنّ ما اغتنم بغير إذن الإمام كلّه
للإمام ، ومدلول هذه : أنّ الإمام سار في الأراضي التي فتحت بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سيرة المفتوحة
عنوة.
مع أنّه لو قلنا
بالتعارض كانت هذه بملاحظة أصالة عدم الإذن أخصّ مطلقا من الثامنة عشرة ، فتخصّصها
قطعا.
وبما ذكرنا ظهر
وجه ما قاله الأكثر من كون أرض السواد مفتوحة عنوة [٤] ـ أي أنّها
بحكمها ـ ويريدون ذلك المعنى.
وأمّا الحكم
بكونها مفتوحة بإذن الإمام فليس هو مراد الأكثر وإن ذكره بعضهم نظرا إلى ما نقل من
أنّ الحسنين عليهماالسلام كانا مع العسكر ، وأنّ عمّار ابن ياسر كان أميرا ، مؤيّدا بقبول سلمان تولية
المدائن ، ومشاورة عمر للصحابة خصوصا أمير المؤمنين عليهالسلام في الأكثر سيّما الحروب [٥].
وفي ثبوت جميع ما
ذكر ثمَّ ثبوت إذن الإمام في الجميع نظر ظاهر.