responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 221

هـ : ما ذكرنا من حكم المفتوحة عنوة إنّما هو إذا كانت محياة وقت الفتح.

وأمّا الموات منها حينئذ فقالوا : إنّها مال الإمام خاصّة ، وحكمها حكم سائر الموات ، لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الإمام مع حضوره ، ومع عدمه فيملكها من أحياها [١].

وقيل : إنّ الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في ذلك [٢] ، وفي الكفاية : بلا خلاف [٣].

أقول : لو ثبت الإجماع على جميع ما ذكروه فهو ، وإلاّ ففي ثبوت كونها من الأنفال نظر ، من جهة التعارض بين الأخبار [٤] الدالّة على أنّ منافع جميع الأراضي الميّتة للإمام بالعموم من وجه وعدم المرجّح.

نعم ، لا إشكال في ثبوت حكم الأخير ـ أي ثبوت التملّك لمن أحياها ـ للرواية الثانية والعشرين والثلاث المتعقّبة لها [٥] وما بمضمونها.

ولا يتوهّم معارضتها مع الأخبار الدالّة على أنّ الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين [٦] ، إذ لا كلام لنا حينئذ في كونها لهم أولا وإن كانت مواتا قبل الفتح.

بل الكلام في أنّ الموات منها هل خرجت عن كونها كذلك بالإحياء ودخلت في ملكيّة المحيي ، أم لا؟


[١] انظر المبسوط ٣ : ٢٧٨ ، الشرائع ١ : ٣٢٢ ، المسالك ١ : ١٥٥.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٣١٨.

[٣] الكفاية : ٢٣٩.

[٤] الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب الأنفال ب ١.

[٥] المتقدمة في ص : ٢١٥.

[٦] الوسائل ٢٥ : ٤٣٥ أبواب إحياء الموات ب ١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست