هـ : ما ذكرنا من
حكم المفتوحة عنوة إنّما هو إذا كانت محياة وقت الفتح.
وأمّا الموات منها
حينئذ فقالوا : إنّها مال الإمام خاصّة ، وحكمها حكم سائر الموات ، لا يجوز
التصرّف فيها بدون إذن الإمام مع حضوره ، ومع عدمه فيملكها من أحياها [١].
وقيل : إنّ الظاهر
عدم الخلاف بين الأصحاب في ذلك [٢] ، وفي الكفاية : بلا خلاف [٣].
أقول : لو ثبت
الإجماع على جميع ما ذكروه فهو ، وإلاّ ففي ثبوت كونها من الأنفال نظر ، من جهة
التعارض بين الأخبار [٤] الدالّة على أنّ منافع جميع الأراضي الميّتة للإمام
بالعموم من وجه وعدم المرجّح.
نعم ، لا إشكال في
ثبوت حكم الأخير ـ أي ثبوت التملّك لمن أحياها ـ للرواية الثانية والعشرين والثلاث
المتعقّبة لها [٥] وما بمضمونها.
ولا يتوهّم
معارضتها مع الأخبار الدالّة على أنّ الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين [٦] ، إذ لا كلام لنا
حينئذ في كونها لهم أولا وإن كانت مواتا قبل الفتح.
بل الكلام في أنّ
الموات منها هل خرجت عن كونها كذلك بالإحياء ودخلت في ملكيّة المحيي ، أم لا؟