responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 209

ومنه يعلم وهن الاستدلال بإطلاق المجوّزات للشراء من الظلمة وأخذ جوائزهم ، مع أنّ المتبادر منها : أنّ السؤال والتجويز لما يعرض في أموالهم من الشبهة والاختلاط.

ورواية الهاشمي : عن الرجل يتقبّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام [١] والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبدا أو يكون ، أيشتريه وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه؟ فقال : « إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبّل منه » [٢] ، وقريبة منها روايته الأخرى [٣].

وموثّقة سماعة : عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : « إذا عرفت أنّه كذلك فلا ، إلاّ أن يكون شيئا يشتريه من العمّال » [٤] ، وبمضمونها روايات كثيرة [٥].

وجه الدلالة : عموم المستثنى الشامل للمفروض ، وإن خرج غيره بالإجماع.

وفي دلالتهما نظر :

أمّا الأول ، فلوروده في بيان حكم تقبّل ما يدرك ، وفي اعتبار إطلاق مثل ذلك تأمّل.


[١] الأجمة : الشجر الملتف ، والجمع أجمات ، والآجام جمع الجمع ـ مجمع البحرين ٦ : ٦.

[٢] الفقيه ٣ : ١٤١ ـ ٦٢١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع ب ٢ ح ٤.

[٣] الكافي ٥ : ١٩٥ ـ ١٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع ب ١٢ ح ٤.

[٤] الفقيه ٣ : ١٤٣ ـ ٦٣٠ ، التهذيب ٦ : ٣٣٧ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٦ أبواب عقد البيع ب ١ ح ١.

[٥] الوسائل ١٧ : ٣٣٣ أبواب عقد البيع ب ١ ح ١ و ٤ و ٧ و ٩ و ١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست