ومنه يعلم وهن
الاستدلال بإطلاق المجوّزات للشراء من الظلمة وأخذ جوائزهم ، مع أنّ المتبادر منها
: أنّ السؤال والتجويز لما يعرض في أموالهم من الشبهة والاختلاط.
ورواية الهاشمي :
عن الرجل يتقبّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام [١] والمصائد والسمك
والطير ، وهو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبدا أو يكون ، أيشتريه وفي أيّ زمان
يشتريه ويتقبّل منه؟ فقال : « إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره
وتقبّل منه » [٢] ، وقريبة منها روايته الأخرى [٣].
وموثّقة سماعة :
عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : « إذا عرفت أنّه كذلك فلا ، إلاّ أن يكون شيئا
يشتريه من العمّال » [٤] ، وبمضمونها روايات كثيرة [٥].
وجه الدلالة :
عموم المستثنى الشامل للمفروض ، وإن خرج غيره بالإجماع.
وفي دلالتهما نظر :
أمّا الأول ،
فلوروده في بيان حكم تقبّل ما يدرك ، وفي اعتبار إطلاق مثل ذلك تأمّل.
[١] الأجمة :
الشجر الملتف ، والجمع أجمات ، والآجام جمع الجمع ـ مجمع البحرين ٦ : ٦.
[٢] الفقيه ٣ : ١٤١
ـ ٦٢١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع ب ٢ ح ٤.
[٣] الكافي ٥ : ١٩٥
ـ ١٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع ب ١٢ ح ٤.
[٤] الفقيه ٣ : ١٤٣
ـ ٦٣٠ ، التهذيب ٦ : ٣٣٧ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٦ أبواب عقد البيع ب ١ ح ١.
[٥] الوسائل ١٧ :
٣٣٣ أبواب عقد البيع ب ١ ح ١ و ٤ و ٧ و ٩ و ١٠.