responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 111

فمحمولتان على الاستحباب جمعا ، مع أنّ اللاّزم ـ على فرض بقاء التعارض وعدم المرجّح ـ الرجوع إلى الأصل ، وهو مع الجواز ، والمستفاد من الحسنة انتفاء كراهة الإبقاء بتغيّر الرأس ، ولا بأس به.

وهل يجوز ابتياع ما يحرم عمله أو ما فيه ذلك؟

الأقوى : نعم ، للأصل ، إلاّ إذا كان إعانة على عمله ، فيحرم.

وأمّا أجر عمل المحرّم من الصور فالظاهر من كلماتهم الحرمة ، فإن ثبت الإجماع فيه بخصوصه أو في أجر كلّ محرّم فهو المتّبع ، وإلاّ ففي تحريم أخذه نظر ، وإن كان إعطاؤه محرّما لكونه إعانة على الإثم.

ومنها : السحر‌ ، والظاهر أنّه لا خلاف في تحريمه ، سواء كان أمرا حقيقيّا أو تخيّليّا ، وفي كلام جماعة الإجماع عليه [١] ، بل نسب إلى شريعة الإسلام [٢] ، وفي الخلاف بلا خلاف [٣] ، وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة :

ففي رواية : « ساحر المسلمين يقتل » ، وفيها : « السحر والشرك مقرونان » [٤].

وفي أخرى : « يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على أمّ رأسه » [٥].

وفي ثالثة : « حلّ دمه » [٦].


[١] كالعلامة في المنتهى ٢ : ١٠١٤ والسبزواري في الكفاية : ٨٧.

[٢] كما في الإيضاح ١ : ٤٠٥ ، التنقيح ٢ : ١٢.

[٣] الخلاف ٢ : ٤٣٤.

[٤] الكافي ٧ : ٢٦٠ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٧١ ـ ١٧٥٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٧ ـ ٥٨٣ ، العلل : ٥٤٦ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٤٦ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ٢ وج ١٨ : ٥٧٦ أبواب بقية الحدود ب ١ ح ١.

[٥] الكافي ٧ : ٢٦٠ ـ ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٧ ـ ٥٨٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٦ أبواب بقية الحدود ب ١ ح ٣.

[٦] التهذيب ١٠ : ١٤٧ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ٢٨ ـ ٣٦٧ أبواب بقية الحدود ب ٣ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست