فمحمولتان على
الاستحباب جمعا ، مع أنّ اللاّزم ـ على فرض بقاء التعارض وعدم المرجّح ـ الرجوع
إلى الأصل ، وهو مع الجواز ، والمستفاد من الحسنة انتفاء كراهة الإبقاء بتغيّر
الرأس ، ولا بأس به.
وهل يجوز ابتياع
ما يحرم عمله أو ما فيه ذلك؟
الأقوى : نعم ،
للأصل ، إلاّ إذا كان إعانة على عمله ، فيحرم.
وأمّا أجر عمل
المحرّم من الصور فالظاهر من كلماتهم الحرمة ، فإن ثبت الإجماع فيه بخصوصه أو في
أجر كلّ محرّم فهو المتّبع ، وإلاّ ففي تحريم أخذه نظر ، وإن كان إعطاؤه محرّما
لكونه إعانة على الإثم.
ومنها
: السحر ،
والظاهر أنّه لا خلاف في تحريمه ، سواء كان أمرا حقيقيّا أو تخيّليّا ، وفي كلام
جماعة الإجماع عليه [١] ، بل نسب إلى شريعة الإسلام [٢] ، وفي الخلاف بلا
خلاف [٣] ، وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة :
ففي رواية : «
ساحر المسلمين يقتل » ، وفيها : « السحر والشرك مقرونان » [٤].
وفي أخرى : « يضرب
الساحر بالسيف ضربة واحدة على أمّ رأسه » [٥].