لأنّ قوله : «
فيدخله » يمكن أن يكون تأكّد الاستحباب ، فالنفي في غيره يرجع إلى التأكّد ، ويمكن
أيضا أن يكون النفي للمرجوحيّة لمن حجّ ودخل أولا ، كما هو المتأكّد في حقّ
الصرورة ، حيث إنّه لا يترجّح تكرار الدخول كما يأتي ، فيكون المعنى : وأمّا من
حجّ ودخل فلا.
والاستحباب يعمّ
الرجال والنساء.
لصحيحة ابن سنان :
عن دخول النساء الكعبة ، قال : « ليس عليهن ، وإن فعلن فهو أفضل » [٢].
وربّما يستفاد
منها : أنّ استحباب الدخول في حقّ النساء ليس على حدّ استحبابه للرجال.
ويتأكّد في حقّ
الصرورة بلا خلاف يعرف ، لصحيحة حمّاد المتقدّمة ، وصحيحة سعيد الأعرج : « لا بدّ
للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع » [٣].
ومرسلة أبان : «
يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن يدخل البيت » [٤].
ورواية سليمان بن
مهران ، وفيها : وكيف صار الصرورة يستحبّ له دخول الكعبة دون من حجّ؟ فقال : «
لأنّ الصرورة قاضي فرض مدعوّ إلى
[١] التهذيب ٥ : ٢٧٧
ـ ٩٤٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٥ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٨
ـ ١٥٦١ ، الوسائل ١٣ : ٢٨٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٤١ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٥٢٩
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧٧ ـ ٩٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٥ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٦٩
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٥ ح ٢.