وإن أرادوا
استحباب العود مطلقا ، أو استحباب تأخير الأمرين إلى العود.
فلا دليل عليه
أصلا ، والأصل يدفعه ، بل في الروايات ما ينفيه.
ففي رواية ابن
عمّار : « كان أبي يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكّة » [١].
المسألة
الثانية : يستحبّ دخول
الكعبة إجماعا ، له ، وللنصوص : ففي مرسلة عليّ بن خالد : « الداخل الكعبة يدخل
والله راض عنه ، ويخرج عطلا [٢] من الذنوب » [٣].
وفي موثّقة ابن
القدّاح : عن دخول الكعبة ، قال : « الدخول فيها دخول في رحمة الله ، والخروج منها
خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه » [٤].