responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 82

وإن أرادوا استحباب العود مطلقا ، أو استحباب تأخير الأمرين إلى العود.

فلا دليل عليه أصلا ، والأصل يدفعه ، بل في الروايات ما ينفيه.

ففي رواية ابن عمّار : « كان أبي يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكّة » [١].

المسألة الثانية : يستحبّ دخول الكعبة إجماعا ، له ، وللنصوص : ففي مرسلة عليّ بن خالد : « الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ، ويخرج عطلا [٢] من الذنوب » [٣].

وفي موثّقة ابن القدّاح : عن دخول الكعبة ، قال : « الدخول فيها دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه » [٤].

وقريبة منها مرسلة الفقيه [٥].

وفي أخرى : « من دخل الكعبة بسكينة ، وهو أن يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر ، غفر له » [٦].

ولا تنافيه صحيحة حمّاد بن عثمان : عن دخول البيت ، فقال : « أمّا‌


[١] الكافي ٤ : ٥٢١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٣ أبواب العود إلى منى ب ١٤ ح ١.

[٢] قد يستعمل العطل في الخلوّ من الشي‌ء ـ لسان العرب ١١ : ٤٥٤.

[٣] الكافي ٤ : ٥٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٥ ـ ٩٤٣ ، المحاسن : ٧٠ ـ ١٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٢ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٤ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٥٢٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٣٣ ـ ٥٦٢ ، التهذيب ٥ : ٢٧٥ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٧١ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٤ ح ١.

[٥] الفقيه ٢ : ١٣٣ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٧١ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٤ ح ١.

[٦] الفقيه ٢ : ١٣٣ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٧١ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٤ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست