ودخول الكعبة ، وطواف الوداع ، وما يتعلّق بذلك الباب
وفيه مسائل :
المسألة
الاولى : لو بقي على
الحاجّ شيء من المناسك الواجبة ـ من طواف أو سعي أو بعض أحدهما أو غير ذلك ، وكان
أخّره من بيتوتة منى ـ وجب عليه العود إلى مكّة لإتمام المناسك إجماعا ، لتوقّف
الواجب عليه.
ولو لم يبق عليه
شيء ، من المناسك الواجبة يجوز له الانصراف حيث شاء.
للأصل ، ورواية
السري : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ قال : « إن كان قد قضى نسكه
فليقم ما شاء ، وليذهب حيث شاء » [١].
نعم ، وقالوا :
يستحبّ له العود لمكّة لوداع البيت ودخول الكعبة.
فإن أرادوا أنّ من
لم يودّع البيت ولم يدخل الكعبة يستحبّ له العود لأجل ذلك.
فهو كذلك ،
لاستحبابهما ، واستحباب مقدّمة المستحبّ ، ومرجعه إلى استحباب الأمرين ، ولا يكون
العود إلى مكّة مستحبّا أصلا.
[١] الكافي ٤ : ٥٤١
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٢ أبواب العود إلى منى ب ١٣ ح ١.