responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 77

فروع :

أ : من نفر في الأول لم يجز له النفر قبل الزوال ، بل يجب أن يكون بعده قبل الغروب على الأشهر.

قيل : للمستفيضة من الصحاح وغيرها [١] ، كصحيحة الحلبي المتقدّمة.

وصحيحة ابن عمّار : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق ـ وهو يوم النفر الأخير ـ فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » [٢].

والخزّاز ، وفيها : « أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، وأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على بركة الله ، فإنّ الله جلّ ثناؤه يقول ( فَمَنْ تَعَجَّلَ ) » إلى آخره [٣].

وصحيحة الحلبي : عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، قال : « لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج حتى تزول الشمس » [٤].

خلافا للمحكيّ عن التذكرة ، فقرّب استحباب التأخير إلى الزوال [٥].


[١] الرياض ١ : ٤٢٩.

[٢] الكافي ٤ : ٥٢٠ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٧ ـ ١٤١٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ ـ ٩٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٠ ـ ١٠٧٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٤ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ٥١٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٧١ ـ ٩٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٠ ـ ١٠٧٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٥ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ٤.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٨٨ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٦ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ٦.

[٥] التذكرة ١ : ٣٩٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست