أ : من نفر في
الأول لم يجز له النفر قبل الزوال ، بل يجب أن يكون بعده قبل الغروب على الأشهر.
قيل : للمستفيضة
من الصحاح وغيرها [١] ، كصحيحة الحلبي المتقدّمة.
وصحيحة ابن عمّار
: « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخّرت إلى
آخر أيّام التشريق ـ وهو يوم النفر الأخير ـ فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل
الزوال أو بعده » [٢].
والخزّاز ، وفيها
: « أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، وأمّا اليوم
الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على بركة الله ، فإنّ الله جلّ ثناؤه يقول ( فَمَنْ
تَعَجَّلَ ) » إلى آخره [٣].
وصحيحة الحلبي :
عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، قال : « لا ، ولكن يخرج ثقله إن
شاء ، ولا يخرج حتى تزول الشمس » [٤].
خلافا للمحكيّ عن
التذكرة ، فقرّب استحباب التأخير إلى الزوال [٥].