responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 78

قيل [١] : ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ، إذ الواجب في منى هو الرمي والبيتوتة ، والإقامة في اليوم مستحبّة كما مرّ ، ولعموم رواية أبي بصير المتقدّمة ، وخصوص رواية زرارة : « لا بأس أن ينفر الرجل في [ النفر ] الأول قبل الزوال » [٢].

وهو قويّ جدا ، لأنّ غير صحيحة ابن عمّار من المستفيضة المتقدّمة لا يثبت سوى الاستحباب ، وأمّا هي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلاّ أنّ الروايتين قرينتان على إرادة التجوّز منها.

وكيف كان ، يجوز له تقديم رحله قبل الزوال ، للأصل ، وصحيحة الحلبي.

ب : من نفر في الأخير يجوز له السفر قبل الزوال وبعده ، بلا خلاف ، كما عن المنتهى [٣] ، بل بالإجماع ، كما عن الغنية والتذكرة [٤] ، وقد مضى ما يدلّ عليه ، وإطلاقه يعمّ الإمام وغيره.

وعن النهاية والمبسوط والمهذّب والسرائر والغنية والإصباح : اختصاصه بغير الإمام ، وقالوا : عليه أن يصلّي الظهر بمكّة [٥].

وعن المنتهى والتذكرة : استحباب ذلك له [٦].


[١] كشف اللثام ١ : ٣٨٠.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٧٢ ـ ٩٢٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٧ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ١١ ، وما بين المعقوفين من المصادر.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٧٧ ، نقله عنه في كشف اللثام ١ : ٣٨٠.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، التذكرة ١ : ٣٩٤.

[٥] النهاية : ٢٦٩ ، المبسوط ١ : ٣٨٠ ، المهذّب ١ : ٢٦٣ ، السرائر ١ : ٦١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ الإصباح : ١٦٠.

[٦] المنتهى ٢ : ٧٧٧ ، التذكرة ١ : ٣٩٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست