قيل [١] : ويمكن حمل كثير
من العبارات عليه ، إذ الواجب في منى هو الرمي والبيتوتة ، والإقامة في اليوم
مستحبّة كما مرّ ، ولعموم رواية أبي بصير المتقدّمة ، وخصوص رواية زرارة : « لا
بأس أن ينفر الرجل في [ النفر ] الأول قبل الزوال » [٢].
وهو قويّ جدا ،
لأنّ غير صحيحة ابن عمّار من المستفيضة المتقدّمة لا يثبت سوى الاستحباب ، وأمّا
هي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلاّ أنّ الروايتين قرينتان على إرادة التجوّز منها.
وكيف كان ، يجوز
له تقديم رحله قبل الزوال ، للأصل ، وصحيحة الحلبي.
ب : من نفر في
الأخير يجوز له السفر قبل الزوال وبعده ، بلا خلاف ، كما عن المنتهى [٣] ، بل بالإجماع ،
كما عن الغنية والتذكرة [٤] ، وقد مضى ما يدلّ عليه ، وإطلاقه يعمّ الإمام وغيره.
وعن النهاية
والمبسوط والمهذّب والسرائر والغنية والإصباح : اختصاصه بغير الإمام ، وقالوا :
عليه أن يصلّي الظهر بمكّة [٥].