responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 66

فروع :

أ : الظاهر من تعبير الأصحاب بالجواز عدم وجوب ذلك على أحد أصالة ، وهو كذلك ، للأصل ، وعدم دلالة الأخبار على الزائد على الجواز.

نعم ، يجب عليه لو أجّره لذلك.

وهل تجب على المعذور الشاعر الاستنابة في ذلك؟

لا دليل عليه ، بل يقضي ، لجواز أن يقضيه بنفسه بعد زوال العذر ، كما مرّ.

نعم ، لو يئس من زواله تجب عليه الاستنابة.

ب : هل يجب حمل المعذور ـ مع الإمكان [١] ـ إلى الجمار ، ثمَّ يرمى عنه ، أو يستحبّ؟

ظاهر الأصحاب : الثاني ، وهو كذلك ، لعدم ثبوت الأزيد منه من الأخبار المتضمّنة له.

ج : هل يشترط إذن المرميّ عنه لو عقله ، أم لا؟

عن المبسوط : نعم [٢].

وعن التحرير والمنتهى : لا [٣] ، ( وهو الأظهر ) [٤] ، للأصل ، والإطلاق.

د : قالوا : لو رمي عن المعذور فزال عذره والوقت باق لم يجب عليه فعله ، لسقوطه بفعل النائب ، لأنّ الامتثال يقتضي الإجزاء.


[١] في « ح » زيادة : ثمَّ المشي.

[٢] المبسوط ١ : ٣٨٠.

[٣] التحرير ١ : ١١٠ ، المنتهى ٢ : ٧٧٤.

[٤] ما بين القوسين ليس في « س ».

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست