responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 63

أيضا.

ولا يخفى أنّ الأخبار المذكورة في المسألتين وإن اختصّت بالناسي أو الجاهل ـ كأكثر الفتاوى ـ إلاّ أنّ ظاهرهم كون العامد والتارك اضطرارا أيضا كذلك ، بل صرّح به في المدارك [١] وغيره [٢] ، ويمكن استفادته من بعض الإطلاقات ، ولا ريب أنّه أحوط ، ولا يختلّ بذلك إحلال حتى العامد.

وأمّا رواية ابن جبلة المتقدّمة في المسألة الأولى فشاذّة جدّا ، ولذا حملوها على محامل غير ظاهرة.

المسألة التاسعة : ما مرّ كان حكم ترك رمي الجمار كلاّ ، وكذا ترك رمي جمار يوم ، بل رمي جمرة من جمار الكلّ ، أو جمار يوم ، بل ورمي حصاة فصاعدا من الحصيّات ، عمدا أو سهوا أو جهلا ، ولعلّه إجماعي ، ولا يبعد استفادته من بعض الإطلاقات المتقدّمة والآتية.

وكيف كان ، فالقضاء أحوط إن لم يكن مفتى به.

والكلام في قضاء المتأخّرة كما مرّ في المسألة السابعة.

المسألة العاشرة : قال في المدارك : لو فاتته جمرة وجهل تعيينها ، أعاد على الثلاث مرتّبا ، لإمكان كونها الاولى فتبطل الأخيرتان.

وكذا لو فاتته أربع حصيات من جمرة وجهلها.

ولو فاته دون الأربع كرّره على الثلاث ، ولا يجب الترتيب هنا ، لأنّ الفائت من واحدة [ ووجوب الباقي من باب المقدّمة كوجوب ثلاث فرائض‌


[١] المدارك ٨ : ٢٣٨.

[٢] كالحدائق ١٧ : ٣١٦ ، والرياض ١ : ٤٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست