ولا يخفى أنّ
الأخبار المذكورة في المسألتين وإن اختصّت بالناسي أو الجاهل ـ كأكثر الفتاوى ـ إلاّ
أنّ ظاهرهم كون العامد والتارك اضطرارا أيضا كذلك ، بل صرّح به في المدارك [١] وغيره [٢] ، ويمكن استفادته
من بعض الإطلاقات ، ولا ريب أنّه أحوط ، ولا يختلّ بذلك إحلال حتى العامد.
وأمّا رواية ابن
جبلة المتقدّمة في المسألة الأولى فشاذّة جدّا ، ولذا حملوها على محامل غير ظاهرة.
المسألة
التاسعة : ما مرّ كان حكم
ترك رمي الجمار كلاّ ، وكذا ترك رمي جمار يوم ، بل رمي جمرة من جمار الكلّ ، أو
جمار يوم ، بل ورمي حصاة فصاعدا من الحصيّات ، عمدا أو سهوا أو جهلا ، ولعلّه
إجماعي ، ولا يبعد استفادته من بعض الإطلاقات المتقدّمة والآتية.
وكيف كان ،
فالقضاء أحوط إن لم يكن مفتى به.
والكلام في قضاء
المتأخّرة كما مرّ في المسألة السابعة.
المسألة
العاشرة : قال في المدارك :
لو فاتته جمرة وجهل تعيينها ، أعاد على الثلاث مرتّبا ، لإمكان كونها الاولى فتبطل
الأخيرتان.
وكذا لو فاتته
أربع حصيات من جمرة وجهلها.
ولو فاته دون
الأربع كرّره على الثلاث ، ولا يجب الترتيب هنا ، لأنّ الفائت من واحدة [ ووجوب
الباقي من باب المقدّمة كوجوب ثلاث فرائض