responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 64

عن واحدة ] [١] مشتبهة من الخمس.

ولو فاتته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث ، وجب الترتيب ، لتعدّد الفائت بالأصالة.

ولو فاتته ثلاث وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر ، رماها عن كلّ واحدة مرتّبا ، لجواز التعدّد.

ولو كان الفائت أربعا ، استأنف [٢]. انتهى.

ولا بأس به ، وإن كان للتأمّل في بعض ما ذكره مجال.

وتدلّ على بعضها صحيحة ابن عمّار : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى بها فزادت واحدة ، فلم يدر من أيّتهنّ نقصت ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهنّ هي ـ قال : ـ يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها » [٣].

المسألة الحادية عشرة : يجوز الرمي عن المعذور الذي لا يمكنه الرمي ـ كالمريض ـ وعن الصبي غير المميّز ، وعن المغمى عليه ، بلا خلاف فيه يعرف.

للصحاح وغيرها المستفيضة ، كصحيحتي حريز [٤] ، والصحاح‌


[١] ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٢] المدارك ٨ : ٢٣٦.

[٣] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٨ أبواب العود إلى منى ب ٧ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٤] الاولى : في التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٤٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٥ ـ ٧٧٦ ، الوسائل ١٤ : ٧٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح ٩.

الثانية في : التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٤٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٥ ـ ٧٧٨ ، الوسائل ١٤ : ٧٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح ١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست