وتدلّ على بعضها
صحيحة ابن عمّار : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى بها فزادت واحدة ، فلم يدر
من أيّتهنّ نقصت ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة
فلم يدر أيّتهنّ هي ـ قال : ـ يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها » [٣].
المسألة
الحادية عشرة : يجوز الرمي عن
المعذور الذي لا يمكنه الرمي ـ كالمريض ـ وعن الصبي غير المميّز ، وعن المغمى عليه
، بلا خلاف فيه يعرف.
للصحاح وغيرها
المستفيضة ، كصحيحتي حريز [٤] ، والصحاح