إلاّ أنّ الأمر في
الأولى كاف في إثباته ، بل وكذا عمل الأصحاب. وهي وإن اختصّت بواحدة ، إلاّ أنّ
الإجماع المركّب يجاوز حكم وجوبها إلى الزائدة أيضا.
ويجب التعجيل في
الغد ، للصحيحة الاولى.
ومقتضى الصحيحة
الاولى : هو قضاء الجمرة الفائتة خاصّة دون غيرها ممّا تقدّم عليها أو تأخّر ،
وكذا مقتضى الثانية في المتقدّم ، ويدلّ عليه الأصل أيضا.
ويظهر من بعضهم
قضاء المتأخّرة أيضا ، لوجوب الترتيب [١].
وإثباته في القضاء
مشكل ، وثبوته في الأداء لا يدلّ عليه في القضاء.
ثمَّ إنّ ظاهرهم
أنّ الحكم كذلك لو ترك رمي جمرة أو جمرتين عمدا أو جهلا أو اضطرارا ، وهو مقتضى
إطلاق الصحيحة الثانية ، بل الثالثة ، وإن كان في دلالتهما على الوجوب نظر ، إلاّ
أنّ مجرّد رجحان القضاء بضميمة الإجماع المركّب كأنّه يكفي في إثباته.
والظاهر عدم الريب
في وجوب قضاء ما أتى به من المتأخّرة أيضا إذا كان تعمّدا ، للنهي الموجب للفساد.
ولو نسي رمي جمار
يوم كلاّ ، يجب قضاؤه أيضا في الغد ، بلا خلاف فيه كما قيل [٢] ، بل بالإجماع
كما عن الغنية [٣].