responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 58

معارضة للصحاح الكثيرة ، على فهي إرادة المجاز عنها قرينة ، ولو قطع النظر عنها فتحتمل التقيّة ، لموافقتها لمذهب الشافعي وأبي حنيفة [١].

هذا كلّه ، مع أنّ ما أمر به فيها هو الرمي عند الزوال ، ومقتضاه عدم جوازه بعده ، وهو ممّا لم يقل به أحد من الطائفة ، وردّته صريحا صحيحة ابن أذينة وزرارة المتقدّمة [٢] ، مؤكدا باليمين بالجلالة.

وفي منتهاه للمحكيّ عن الصدوقين ، فجعلاه أول الزوال وإن صرّحا بالرخصة في التقديم أيضا [٣]. وهو أيضا ضعيف غايته.

والأفضل إيقاعه عند الزوال ، لصحيحة ابن عمّار المذكورة.

المسألة السابعة : لو نسي رمي جمرة من الجمرات الثلاث أو جمرتين في يوم ، قضاه بعده وجوبا ، بلا خلاف ، لصحيحة العجلي المتقدّمة في المسألة الاولى ، وصحيحة ابن عمّار الأولى المتقدّمة في المسألة الرابعة.

وصحيحة ابن سنان : في رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، إحداهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه » [٤].

والإطلاقات المتقدّمة الآمرة بالإعادة لو نكس.

وغير الاولى من تلك الروايات وإن كانت قاصرة عن إفادة الوجوب ،


[١] الشافعي في الأم ٢ : ٢١٣ ، وعن أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٢ : ١٣٧.

[٢] في ص ٥٣.

[٣] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٣١٠ ، الصدوق في المقنع : ٩٢ ، والهداية : ٦٤ ، والفقيه ٢ : ٣٣١ ، ولم نعثر على تصريح لوالد الصدوق بالرخصة في التقديم.

[٤] الكافي ٤ : ٤٨٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦٢ ـ ٨٩٣ ، الوسائل ١٤ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ١ ، ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست