responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 335

صريح الخلاف وظاهر المنتهى [١].

لصحيحتي ابن سنان [٢] ، وموثّقة زرارة ، ولكن في الأخيرة : « ما بين لابتيها » ، ولعلّ المراد واحد ، كما يظهر من صحيحة الصيقل ، فإنّ فيها : « قال : وما بين لابتيها؟ قلت : ما أحاطت به الحرار ».

وأصل الحرّة ـ بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء ـ الأرض التي فيها حجارة سود.

والمراد بالحرّتين ـ كما قالوا ـ : حرّة واقم ، وهي شرقيّة المدينة ، وحرّة ليلى ، وهي غربيّتها ، وهي حرّة العقيق.

ولها حرّتان أخريان جنوبا وشمالا تتّصلان بهما ، فكأنّ الأربع حرّتان ، فلذا اكتفي بهما ، وهما : حرّة قبا وحرّة الرجلى ككسرى ، ويمدّ.

وأمّا ما في بعض الأخبار ـ من جواز الصيد في حرم المدينة [٣] ـ فمحمول على الزائد من هذا القدر ، حملا للعامّ على الخاصّ.

المسألة السابعة عشرة : تستحبّ في المدينة زيارة فاطمة سيّدة نساء العالمين عليها‌السلام.

واختلفوا في موضع قبرها الشريف : فظاهر الشيخ في النهاية والمحقّق في الشرائع والنافع : أنّه عند‌


[١] الخلاف ٢ : ٤٢٠ ، المنتهى ٢ : ٧٩٩.

[٢] الاولى في : الفقيه ٢ : ٣٣٧ ـ ١٥٦٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٦٥ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ٩.

الثانية في : التهذيب ٦ : ١٣ ـ ٢٥ ، الوسائل ١٤ : ٣٦٥ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ٩.

[٣] الوسائل ١٤ : ٣٦٢ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ١ و ٤ و ١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست