وتدلّ عليه صحيحة
الفضلاء الثلاثة وغيرهم : « لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم
على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم » ، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده »
[١] وعلى هذا يكون واجبا كفائيّا.
وعلى الثاني :
يمكن أن يكون المراد : كلّ الحاجّ ، فيكون واجبا كفائيا لهم ، وعلى هذا يكون دليله
كونه جفاء له صلىاللهعليهوآلهوسلم لعدم الالتفات إليه بحكم العرف والعادة.
لا ما دلّ على أنّ
من حجّ ولم يزره كان جافيا له [٢] ، حتى يرد عليه ما أورد من عدم انطباق الدليل على المدّعى
لكون المدّعى الاتّفاق ، ويجري الدليل على كلّ واحد [٣].
ولا الصحيحة
المذكورة ، كما استدلّ به ذلك المورد ، لأنّها واردة في كلّ الناس لا كلّ الحاجّ.
وأن يكون كلّ واحد
من الحاجّ ، ويكون دليله رواية الأسلمي السابقة ـ حيث إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يجفي غير
الجافي ـ والنبويّ المرويّ في كتب القوم : « من زار مكّة ولم يزرني في المدينة
جفاني » [٤].
المسألة
السادسة عشرة : كما أنّ لمكّة
حرما كذلك للمدينة حرم ،