اتّفاق الأصحاب
على وجوب الأرش لأمكن القول بعدم الوجوب ، إذ لم يثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة.
انتهى.
ويظهر من المدارك
وبعض شرّاح النافع عكس ذلك ، حيث قال الأول ـ في شرح قول المصنّف : فلو أصاب صيدا
ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ـ : ولم يتعرّض الأصحاب لغير هاتين
الجنايتين ، وأصالة البراءة تقتضي عدم الكفّارة ، إلى آخره [١].
وقال الثاني ـ في
شرح قوله : وتستحبّ الصدقة لو كسر قرنه أو فقأ عينه ـ : وفاقا للحلّي ، وليس في
المتن وغيره التعرّض لغير الجنايتين ، لعدم النصّ ، وأصالة البراءة تقتضي عدم
ترتّب الكفّارة في غيرهما وإن قلنا بحرمة الجناية ، لعدم الملازمة [٢]. انتهى.
وهو حسن ، فالحقّ
: عدم الكفّارة في غير القتل.
ولا شيء ـ في قتل
الصيد الذي يؤمّ الحرم ولم يدخله ـ وجوبا على المحلّ ، للأصل ، وانتفاء الدليل
المثبت للوجوب.
نعم ، يكره ،
ويستحبّ الفداء.
وكذا يكره الصيد
بين البريد والحرم ، أي من أول الحرم إلى منتهى بريد ، وهو أربعة فراسخ خارج الحرم
، ويسمّى حرم الحرم.