ولو اشترك جماعة
محلّون في قتله ، ففي وجوب القيمة على كلّ واحد منهم قياسا على المحرمين ، أو على جميعهم
قيمة واحدة لأصالة البراءة ، قولان ، الأول للشهيد [٣] ، والثاني للشيخ [٤] ، وهو الأقوى.
ولا يتوهّم أنّه
يمكن نفي القيمة هنا مطلقا لأنّ الثابت منها على شخص واحد دون المتعدّد ، إذ من
الأخبار ما يتضمّن الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد.
ولو ارتكب جناية غير
القتل ، فقيل : المشهور وجوب الأرش ، ويظهر من بعضهم كونه اتّفاقيّا ، حيث قال ـ على
ما حكي عنه ـ : لو لا
٢٥ أبواب كفّارات
الصيد ب ١٠ ح ١.
وخبر حفص بن البختري المذكور
في : الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٧
الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١٠ ح ٥.