responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 321

ـ في تعيين الدرهم للحمامة ، ونصفه لفرخها ، وربعه لبيضتها ـ محمول على كون ذلك قيمة وقت السؤال ، جمعا بين الأخبار.

وذهب بعض الأصحاب إلى تعيينه فيما عيّن ، حملا للمطلق على المقيّد [١].

وهو الأقرب.

وقيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة [٢].

وهو الأحوط.

ولو اشترك جماعة محلّون في قتله ، ففي وجوب القيمة على كلّ واحد منهم قياسا على المحرمين ، أو على جميعهم قيمة واحدة لأصالة البراءة ، قولان ، الأول للشهيد [٣] ، والثاني للشيخ [٤] ، وهو الأقوى.

ولا يتوهّم أنّه يمكن نفي القيمة هنا مطلقا لأنّ الثابت منها على شخص واحد دون المتعدّد ، إذ من الأخبار ما يتضمّن الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد.

ولو ارتكب جناية غير القتل ، فقيل : المشهور وجوب الأرش ، ويظهر من بعضهم كونه اتّفاقيّا ، حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : لو لا‌


٢٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٠ ح ١.

وخبر حفص بن البختري المذكور في : الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٧ الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١٠ ح ٥.

[١] انظر الرياض ١ : ٤٥٣.

[٢] انظر الرياض ١ : ٤٥٣.

[٣] لم نعثر على كذا قول للشهيد ، نعم قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤١.

[٤] المبسوط ١ : ٣٤٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست