وأمّا ما في بعض
الكتب من جعلها من السنّة ، أو حصر واجبات الحجّ في غيرها ، أو الحكم بأنّه إذا
طاف النساء تمّت مناسكه [١].
فلا ينافي ما مرّ
، لجواز أن يراد بالسنّة مقابل الفرض ، وخروجها عن الحجّ وإن وجبت.
ويجب أن تكون
البيتوتة المذكورة في ليلتين من ليالي التشريق : الليلة الحادية عشرة والثانية
عشرة مطلقا ، والثالثة عشرة في بعض الصور الآتي ذكره إن شاء الله ، بالإجماعين
أيضا [٢] ، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى صحيحة
ابن عمّار الأولى المتقدّمة ، وصحيحته الأخرى الواردة في حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الطويلة ، وفيها
: « وحلق ، وزار البيت ، ورجع إلى منى ، فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر
أيّام التشريق ، ثمَّ رمى الجمار ، ونفر حتى انتهى إلى الأبطح » [٣].
وفعله ذلك ـ لكونه
بيانا لمجمل أمر يؤخذ بيانه عنه بقوله : « خذوا عنّي مناسككم » ـ حجّة.
ولم أعثر على خبر
آخر يتضمّن تفصيل زمان البيتوتة ، إلاّ أنّ ما ذكرناه كاف في المطلوب ، والصحيحة
الاولى وإن تضمّنت الليلة الثالثة أيضا بالإطلاق ، إلاّ أنّها خرجت في بعض صورها
بالأدلّة الآتية.
وتجب النيّة في
البيتوتة مقارنة لأول الليل بعد تحقّق الغروب ، والواجب فيها قصد الفعل ـ وهو
المبيت تلك الليلة ـ والقربة ، وسائر ما لا