responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 304

متعمّدا فعليه دم شاة » [١].

المسألة الرابعة : لا كفّارة في شي‌ء من تروك الإحرام على الناسي والجاهل إلاّ الصيد.

أمّا لزوم الكفّارة عليهما في الصيد فقد مرّ بيانه في بحث كفّارة الصيد.

وأمّا عدم لزومه عليهما في غيره ففي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا [٢].

وفي الذخيرة : أنّه المعروف من مذهبهم [٣].

وقيل : لا خلاف فيه مطلقا [٤].

بل هو إجماع محقّق ، وهو الحجّة فيه.

مضافا الى النصوص المستفيضة جدّا ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة السابقة ، وصحيحة ابن عمّار السابقة في مسألة وجوب كفّارة الصيد نسيانا أو جهلا [٥] ، وغيرهما من الأخبار [٦].

وفي الرضويّ : « وكلّ شي‌ء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محلّ أو محرم أو أتيت في الحلّ وأنت محرم فليس عليك شي‌ء ، إلاّ الصيد ، فإنّ‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.

[٢] المدارك ٨ : ٤٥٤.

[٣] الذخيرة : ٦٢٤.

[٤] كما في الرياض ١ : ٤٧٧.

[٥] المتقدّمة في ص : ٢٠٩.

[٦] الوسائل ١٣ : ٦٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست