مضافا الى النصوص
المستفيضة جدّا ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة السابقة ، وصحيحة ابن عمّار
السابقة في مسألة وجوب كفّارة الصيد نسيانا أو جهلا [٥] ، وغيرهما من
الأخبار [٦].
وفي الرضويّ : «
وكلّ شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محلّ أو محرم أو أتيت في الحلّ وأنت محرم
فليس عليك شيء ، إلاّ الصيد ، فإنّ
[١] التهذيب ٥ : ٣٦٩
ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١.