ومنهم من مال إلى
عدم التكرّر إلاّ مع التخلّل [٤] ، وهو الصحيح الموافق للأصل الذي قدّمناه.
وقد ذكر بعض
الأعلام في المقام تفصيلا لمطلق التكرّر [٥] ، ولكنّه مبنيّ على أصالة عدم التداخل ، وقد عرفت أنّها
عندنا خلاف التحقيق.
المسألة
الثالثة : إذا أكل المحرم
أو لبس ما يحرم عليه عامدا عالما ممّا لا تقدير فيه بالخصوص لزمه دم شاة ، بلا
خلاف يوجد.
لصحيحة زرارة
المتقدّم ذكرها مرارا : « من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا
لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو
جاهلا ، فليس عليه شيء ، ومن فعل