responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 298

المسألة الثانية عشرة : لا كفّارة في غير ما ذكر من تروك الإحرام ، للأصل ، وعدم الدليل ، سوى بعض الأخبار الضعيفة ، المتوقّف الاستناد إليها إلى الانجبار ، الغير الحاصل في عدا ما مرّ.

وقد يقال بوجوب دم الشاة في قطع الضرس ، لرواية مرسلة مضمرة مكاتبة [١] ، قاصرة عن إفادة الوجوب ، محتملة لكونه للإدماء الغير المنفكّ عن قلع الضرس غالبا ، فالأقوى : العدم ، وفاقا لجمع من القدماء [٢] والمتأخّرين [٣].


[١] التهذيب ٥ : ٣٨٥ ـ ١٣٤٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٩ ح ١.

[٢] كالصدوق في المقنع : ٧٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٨٧.

[٣] منهم العلاّمة في المختلف : ٢٨٧ ، الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٤١٣ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٥٣ ، صاحب المدارك ٨ : ٤٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست