وأمّا الثاني :
فلعدم دلالتها على الوجوب أولا ، وعدم اختصاصها بالكبيرة ثانيا ، وصراحتها في عدم
الوجوب ثالثا ، لورودها فيما في دار القالع ، وقد مرّ جواز قلعها ، بل صرّح به في
المرسلة ، حيث قال : « فإن أراد نزعها نزعها » ، ولا كفّارة في مثله وجوبا قطعا.
وأمّا الثالث :
فلعدم ثبوت الرواية أولا.
وعدم حجّية قول
ابن عبّاس جدّا ثانيا.
وعدم تعرّضه
للأبعاض ثالثا.
مع أنّه ينافي ذلك
موثّقة سليمان المثبتة للثمن ، وجعل موردها القطع من الأراك ـ الذي هو الظاهر في
بعض أغصانه ـ خطأ ، لتضمّنها لفظ : القلع ، الذي هو الصريح في قلع الأصل.
ومنه تظهر قوّة
قول الإسكافي ، فهو المعتمد ، ولا تنافيه مرسلة الفقيه ، لأنّ الفداء أعمّ من
الثمن ، وبها يستدلّ على الثمن في الأغصان بضميمة عدم القول بغيره فيها.
ولا يمكن التمسّك
برواية قرب الإسناد المتقدّمة [١] هنا ، لعدم كون ذلك خرجا في الحجّ ، بل هو من خصائص الحرم
، كما مرّ في بحث التروك.
ولا كفّارة في قلع
الحشيش ، وفاقا للمشهور ، للأصل.
الشجر كان ـ الصحاح
١ : ٣٦١. والجزلة : هي ما عظم من الشجر دون الدوحة ـ انظر مصدر الرواية ، والجزل :
ما عظم من الحطب ويبس ـ الصحاح ٤ : ١٦٥٥.