responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 297

وضعف الكلّ ظاهر جدّا :

أمّا الأول : فلعدم حجّيته.

وأمّا الثاني : فلعدم دلالتها على الوجوب أولا ، وعدم اختصاصها بالكبيرة ثانيا ، وصراحتها في عدم الوجوب ثالثا ، لورودها فيما في دار القالع ، وقد مرّ جواز قلعها ، بل صرّح به في المرسلة ، حيث قال : « فإن أراد نزعها نزعها » ، ولا كفّارة في مثله وجوبا قطعا.

وأمّا الثالث : فلعدم ثبوت الرواية أولا.

وعدم حجّية قول ابن عبّاس جدّا ثانيا.

وعدم تعرّضه للأبعاض ثالثا.

مع أنّه ينافي ذلك موثّقة سليمان المثبتة للثمن ، وجعل موردها القطع من الأراك ـ الذي هو الظاهر في بعض أغصانه ـ خطأ ، لتضمّنها لفظ : القلع ، الذي هو الصريح في قلع الأصل.

ومنه تظهر قوّة قول الإسكافي ، فهو المعتمد ، ولا تنافيه مرسلة الفقيه ، لأنّ الفداء أعمّ من الثمن ، وبها يستدلّ على الثمن في الأغصان بضميمة عدم القول بغيره فيها.

ولا يمكن التمسّك برواية قرب الإسناد المتقدّمة [١] هنا ، لعدم كون ذلك خرجا في الحجّ ، بل هو من خصائص الحرم ، كما مرّ في بحث التروك.

ولا كفّارة في قلع الحشيش ، وفاقا للمشهور ، للأصل.


الشجر كان ـ الصحاح ١ : ٣٦١. والجزلة : هي ما عظم من الشجر دون الدوحة ـ انظر مصدر الرواية ، والجزل : ما عظم من الحطب ويبس ـ الصحاح ٤ : ١٦٥٥.

[١] في ص ٢٥٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست