responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 293

أو لا ، كما هو ظاهر إطلاق صحيحتي محمّد والحلبي ومحمّد ، وموثّقة أبي بصير الاولى؟ وهو ظاهر إطلاق الأكثر ، بل قيل : إنّ الظاهر انعقاد الإجماع ، لكون قول العماني شاذّا على الإطلاق [١] ، بل إطلاق كلامه يعمّ الصادق والكاذب ، وهو خلاف للإجماع ، ومخالف للمستفيضة من الأخبار.

الحقّ هو : الأول ، لما مرّ ، وعدم ثبوت انعقاد الإجماع ، بل الشهرة الموجبة للشذوذ.

وأمّا الأحكام الثلاثة الأخيرة فكذلك أيضا.

وتدلّ على الأول منها : صحاح ابن عمّار وأبي بصير.

وعلى الثاني : رواية العيّاشي.

وعلى الثالث : إطلاق رواية أبي بصير : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور » [٢].

خرج عنها ما دون الثلاث بدليله ، فيبقى الباقي.

وعلى الأخيرين : الرضويّ المتقدّم ، المنجبر ضعفه وضعف رواية العيّاشي بعمل الأكثر.

ومقتضى بعض الصحاح المتقدّمة : وجوب البقرة في الثلاث ، ومال إليه في المدارك والذخيرة [٣] ، وحكي القول به في الأخير عن الصدوق ، وحمل رواية أبي بصير على الاستحباب [٤].


[١] الرياض ١ : ٤٧٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٩.

[٣] المدارك ٨ : ٤٤٥ ، الذخيرة : ٦٢٣.

[٤] الذخيرة : ٦٢٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست