أو لا ، كما هو
ظاهر إطلاق صحيحتي محمّد والحلبي ومحمّد ، وموثّقة أبي بصير الاولى؟ وهو ظاهر
إطلاق الأكثر ، بل قيل : إنّ الظاهر انعقاد الإجماع ، لكون قول العماني شاذّا على
الإطلاق [١] ، بل إطلاق كلامه يعمّ الصادق والكاذب ، وهو خلاف للإجماع
، ومخالف للمستفيضة من الأخبار.
الحقّ هو : الأول
، لما مرّ ، وعدم ثبوت انعقاد الإجماع ، بل الشهرة الموجبة للشذوذ.
وأمّا الأحكام
الثلاثة الأخيرة فكذلك أيضا.
وتدلّ على الأول
منها : صحاح ابن عمّار وأبي بصير.
وعلى الثاني :
رواية العيّاشي.
وعلى الثالث :
إطلاق رواية أبي بصير : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور » [٢].
خرج عنها ما دون
الثلاث بدليله ، فيبقى الباقي.
وعلى الأخيرين :
الرضويّ المتقدّم ، المنجبر ضعفه وضعف رواية العيّاشي بعمل الأكثر.
ومقتضى بعض الصحاح
المتقدّمة : وجوب البقرة في الثلاث ، ومال إليه في المدارك والذخيرة [٣] ، وحكي القول به
في الأخير عن الصدوق ، وحمل رواية أبي بصير على الاستحباب [٤].