responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 294

وهو كان حسنا لو لا الشذوذ المخرج عن الحجّية ، والتعارض مع الحديث المنجبر.

فروع :

أ : الحقّ أنّه لا كفّارة إذا اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل ، كما في المدارك والذخيرة [١] ، وعن السرائر وجمع آخر [٢].

ولا فيما إذا كان في طاعة الله وصلة الرحم وإكرام الأخ المؤمن ، كما عن الإسكافي والفاضل والجعفي [٣].

لصحيحة أبي بصير [٤] المتقدّمة في بحث تحريم الجدال ، والتقريب الذي ذكرنا فيه.

ب : لو زاد الصادق عن ثلاثة ولم يتخلّل التكفير فعليه كفّارة واحدة عن الجميع ، ومع تخلّله فلكلّ ثلاثة شاة على الأحوط ، بل الأظهر.

ج : إنّما تجب على الكاذب البقرة بالمرّتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السابق ، فلو كفّر عن كلّ واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة.

والضابط اعتبار العدد ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرّة شاة ، وللمرّتين‌


[١] المدارك ٨ : ٤٤٦ ، الذخيرة : ٦٢٤.

[٢] منهم الشهيد الأول في الدروس ١ : ٣٨٧ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٤٢ ، صاحب الحدائق ١٥ : ٤٦٩.

[٣] حكاه عن الإسكافي وارتضاه في المختلف : ٢٧١ ، حكاه عن الجعفي في الدروس ١ : ٣٨٧.

[٤] الكافي ٤ : ٣٣٨ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 13  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست