وفي صحيحة عليّ :
« وكفّارة الفسوق : يتصدّق به إذا فعله وهو محرم » [١].
إلاّ أنّ في صحيحة
محمّد والحلبي : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : « لم يجعل الله له حدّا ،
يستغفر الله ويلبّي » [٢].
ولا شكّ أنّ مع
معارضة هذه الصحيحة لما ذكر ـ مع عدم وجود مصرّح بالكفارة ، وموافقة الصحيحة للأصل
، وأخصّيتها عن رواية قرب الإسناد ، وسقوط شيء عن صحيحة عليّ ـ يرجع إلى الأصل.
وحمل في الوافي
صحيحة سليمان على ما إذا كان فوق مرّتين مع يمين [٣] ، فيصير حينئذ
جدالا.
المسألة
العاشرة : الجدال إن كان
صدقا فلا كفّارة فيما دون الثلاث مرّات منه ، وفي الثلاث منه شاة.
وإن كان كذبا ففي
مرّة منه شاة ، وفي مرّتين بقرة ، وفي ثلاث مرّات بدنة.
أمّا الأولان :
فعلى الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا يكاد يتحقّق فيه خلاف يعتدّ به [٤].
للأخبار المستفيضة
من الصحاح وغيرها ، كصحيحتي ابن عمّار [٥] ،
[١] التهذيب ٥ : ٢٩٧
ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٢ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٢
ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٢.